مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤٣ - مسألة ١٣ إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
أثناء حولها احد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين و يلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى أو كان عنده خمسة ثم ملك احد و عشرين و يحتمل الحاقه بالقسم الثاني.
هذه المسألة مشتملة على صور ينبغي ان يبحث عنها، و ليعلم ان المذكور في أكثر المتون ذكر هذه المسألة في عنوان السخال و في الشرائع و لا تعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول بانفراده، و لما لم يكن بين تجدد ملك الانعام بالنتاج أو بالشراء و نحوه فرقا ضرورة عدم الفرق في ذلك بين تجدد الملك بالولادة و غيرها عنون المصنف (قده) بما في المتن من انه إذا حصل الملك الجديد بالنتاج أو بالشراء أو الإرث و نحوها.
(الصورة الاولى) ان يكون حصول الملك الجديد بعد تمام الحول السابق و قبل الدخول في الحول اللاحق كما إذا كان في أول اليوم من السنة الثانية، و لا إشكال في هذه الصورة، و انه يجب ابتداء الحول للمجموع من حين حصول الملك الجديد ان كمل بما تملكه جديد النصاب اللاحق.
(الثانية) ان يكون حصول الملك الجديد في أثناء الحول و كان الملك الجديد بمقدار العفو كما لو كان عنده خمسة من الإبل فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى و لا شيء عليه بسبب هذه الزيادة لأنها عفو لا شيء عليها كما لو كانت له هذه الزيادة ابتداء إذ لا فرق في العفو بين ان يحصل ابتداء أو بالتدريج كما لا يخفى، و هذا فيما عدا أربعين من الغنم التي ولدت أربعون ظاهر، و اما فيها فعن المعتبر