مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٤٨ - النصاب التاسع احدى و ستون
مخاض ما دخلت في الثانية فأمها ماخض اى. حامل انتهى، و الظاهر منه اعتبار فعلية حمل الام مع انها غير معتبرة قطعا، بل المدار هو الدخول في السنة الثانية كيف ما كان.
[النصاب السابع ست و ثلاثون]
(السابع) ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة
[النصاب الثامن ست و أربعون]
(الثامن) ست و أربعون و فيها حقه و هي الداخلة في السنة الرابعة
[النصاب التاسع احدى و ستون]
(التاسع) احدى و ستون و فيها جذعة و هي التي دخلت في السنة الخامسة
و الحكم في هذه النصب الثلاث اتفاقي، و في الجواهر عليه الإجماع نقلا و تحصيلا، و لم ينقل الخلاف فيها عن احد لا في النصب و لا في الفريضة من كل نصاب منها، و يدل عليه من الاخبار صحاح عبد الرحمن بن الحجاج و ابى بصير المرادي و زرارة، و في الأول منها بعد ان قال و في ست و عشرين ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون الى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين و مأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، و نحوه صحيح ابى بصير و صحيح زرارة الا ان في أخر الأخير فإن زادت على العشرين و المأة واحدة ففي كل خمسين حقه و في كل أربعين بنت لبون فالحكم واضح لا اشكال و لا خلاف فيه أصلا، و بنت لبون هي بنت ما من شأن أمها أن تكون ذات لبن و هي ما استكملت السنتين و دخلت في الثالثة فإن أمها صالحة لوضع ما تحمل بعدها و صيرورتها ذات لبن بالوضع، و الحقه بكسر الحاء المهملة و هي ما استكملت الثلاث و دخلت في الرابعة سميت بها لاستحقاقها الفحل أو الحمل، و الجذعة بفتح الجيم و الذال المعجمة و هي ما استكملت الأربع و دخلت في الخامسة سميت بها لأنها في ذاك السن تجذع مقدم أسنانها اى تسقط.