مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٨٠ - مسألة ١ لا تجب الزكاة في الحلي
بفعله بعد الحول عليه، و إذا زادت القيمة بالسبك و نحوه فالظاهر الاجتزاء بدفع مقدار الفريضة من غير العين، و لا يلزم عليه دفع قيمة الزيادة لأنها لا تكون من الفريضة، و ان حصلت فيها بفعله، و المفروض جواز الدفع من غير العين و لو لم يؤد ففي الجواهر أمكن القول بمشاركة الفقراء للمالك في الحلية فلهم منها على حسب النسبة، و يحتمل ان يكون لهم مقدار الزكاة خاصة، و الأول أوفق بقواعد الشركة، و الثاني أوفق بإرفاق المالك انتهى.
و هل يجوز عند الدفع من العين الاجتزاء بأقل من الفريضة إذا ساوى قيمته قيمة الفريضة فيه اشكال، و الأحوط العدم، و ذلك كما إذا كان عنده عشرين مثقالا من الذهب فجعله حليا مثلا فزادت قيمة فصارت مطابقا مع أربعين مثقالا بحيث صارت قيمة كل مثقال مثقالين، و لما كانت الفريضة في عشرين مثقالا نصف المثقال، و عند ارتفاع قيمة نصف مثقال و صيرورتها مطابقا مع المثقال إذا أراد ان يدفع من العين فهل يجب عليه إعطاء نصف مثقال و لو كان قيمته مثقالا أو يجوز ان يدفع ربع مثقال لانه يسوى نصف المثقال في القيمة لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز إذا كان الدفع من باب كونه فريضة لأن ربع الدينار ليس فريضة عشرين مثقال كما هو واضح، و انما الكلام في جواز دفعه من باب القيمة حيث ان قيمته يساوي قيمة الفريضة لاشتماله على الزيادة، و الأحوط عدم الجواز، و ذلك للإشكال في صدق القيمة على ما إذا كان المخرج من نفس العين و لو اشتمل على الزيادة كما لا يخفى.
[مسائل]
[مسألة ١ لا تجب الزكاة في الحلي]
مسألة ١ لا تجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب و الفضة و ان بلغت ما بلغت بل عرفت سقوط الوجوب من الدرهم و الدينار إذا اتخذا للزينة و خرجا عن رواج المعاملة بهما نعم في جملة من الاخبار ان زكاتها إعارتها.