مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٥٠ - الثاني عشر مأة و إحدى و عشرون
به الإمامية و قد وافقها غيرها انها إذا بلغت مأة و عشرين ثم زادت فلا شيء في زيادتها حتى تبلغ مأة و ثلاثين ففيها حقة واحدة و ابنتا لبون و انه لا شيء في الزيادة ما بين العشرين و الثلاثين، ثم ادعى الإجماع على ذلك، و لا يخفى ما ذكره من عفو ما بين العشرين و الثلاثين صحيح خصوصا الواحدة الزائدة على المأة و العشرين شرطا لا جزء كما سيأتي الكلام فيه، و لا إشكال في وجوب الحقة و ابنتي لبون في المأة و الثلاثين خصوصا على القول باعتبار عد المتعددين فيما إذا طابق معهما كما في مأة و ثلاثين الذي فيه خمسين و اربعينين فيجب الحقة في الخمسين منه و ابنتا لبون في كل واحد من اربعينيه بخلاف ما كان بين المأة و العشرين الى ثلاثين اعنى من الواحد إلى التسعة الذي بين العشرين و بين الثلاثين فإنه عفو على كل تقدير، سواء عد المأة و العشرين بالخمسين أو بالأربعين أو بكليهما، و هذا شيء لا غبار عليه، و يصح عليه دعوى الإجماع الا ان في عباراته في الانتصار ما يظهر منه إنكاره لنصاب مأة و إحدى و عشرين فراجع، ثم ان هاهنا أمورا يجب التنبه عليها بعضها مذكور في المتن (الأول) اختلفوا في التقدير بالأربعين و الخمسين على أقوال- الأول- ان التقدير بهما يكون على وجه التخيير مطلقا سواء أمكن العد بكل من النصابين كالماتين الذي يمكن عده بالخمسين لكونه مشتملا على اربع خمسينات، و بالأربعين لاشتماله على خمس اربعينات، أو أمكن عده بأحد النصابين معينا كمائة و خمسين الذي يشتمل على ثلاث خمسينات و لا يمكن عده بالأربعين لاشتماله على ثلاث اربعينات مع زيادة ثلاثين و مأة و ستين المشتمل على اربع اربعينات و لا يمكن عده بالخمسين لاشتماله على ثلاث خمسينات مع زيادة عشر، أو أمكن عده بهما كمائة و سبعين الذي لا يمكن عده بكل من الخمسين أو الأربعين فقط لكن يمكن عده بهما معا لاشتماله على خمسين و ثلاث اربعينات أو لم يمكن عده بكل واحد منها منفردا و لا بهما معا كما في كل مورد اشتمل العدد على ما بين العقود من واحد إلى التسعة كمائة و خمس و خمسين مثلا و نحوه فإنه لاشتماله على النيف اعنى ما بين العقود لا يطابق مع شيء من الخمسين أو الأربعين فقط و لا معهما مجتمعا، ففي جميع هذه الصور