مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤٦ - مسألة ١٣ إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
و صيرورة الجميع نصابا واحدا. الدعوى الثانية- عدم وجوب زكاة الملك الجديد الى انتهاء حول الملك الأول و ذلك لان الملك الجديد في نفسه ليس بقدر النصاب بل هو بضميمة الملك الأول يبلغ النصاب اللاحق، و مع وجوب إخراج زكاة الملك الأول منفردا كما ثبت في الدعوى الاولى لا ينضم الملك الأول إلى الملك الجديد في ذلك الحول للأصل و قوله عليه السّلام لا ثنيا في الصدقة و قوله عليه السّلام لا يزكى المال من جهتين في عام واحد، و ظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض، و مما ذكرنا يظهر سقوط الوجه الثاني و الثالث أيضا لاستلزام الوجه الثاني تكرر الزكاة المال في عام واحد من وجهين و كون الوجه الثالث اعنى توزيع الفريضة فرارا من تثنية الصدقة مخالفا لظهور أدلة النصاب المتأخر. الدعوى الثالثة- استيناف حول واحد للجميع عند انتهاء الحول الأول و هو ظاهر، ضرورة انه في الحول الثاني مالك للنصاب المتأخر فيجب عليه عند انتهائه فريضة.
(الصورة الخامسة) ان يكون حصول الملك الجديد في أثناء الحول و كان الملك الجديد مع كونه مكملا للنصاب مشتملا على نصاب مستقل أيضا بأن كان مع الانضمام الى الملك الأول مكملا للنصاب المتأخر، و مع الانفراد نصابا مستقلا، و هذا ما أشار إليه المصنف بقوله و يلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق و لكنه مثله بما إذا كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى، أو كان عنده خمسة ثم ملك احد و عشرين، و الاولى ان يمثل بما إذا كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء سبعة كما في الجواهر، أو كان عند ستة ثم ملك احد و عشرين، و ذلك لأنه إذا أخرج الفريضة من العشرين مع زيادة السبعة يكمل النصاب السادس أعني تسعة و عشرون بخلاف ما فرضه المصنف فإنه مع إخراج الفريضة من العشرين لا تكون الزيادة مكملة لنصاب السادس بل هي مكملة لخمس و عشرين الذي يزيد به على الفريضة شاة أخرى، و بعبارة أخرى هو نصاب مستقل، و كيف كان فقد ذكر صاحب الجواهر في حكم هذه الصورة احتمالات