مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤٤ - مسألة ١٣ إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
احتمال وجوب شاة في الأربعين الجديدة عند تمام حولها مستدلا بقوله عليه السّلام في أربعين شاة شاة، و قال في المدارك هو ضعيف جدا لان المراد به النصاب المبتدأ إذ لو ملك ثمانين دفعة لم يجب عليه شاتان إجماعا انتهى، و هو جيد، و يدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن قيس ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مأة فإنه صريح في ان ملك أربعين شاة إلى عشرين و مأة لا تزيد فريضته عن شاة، و ربما يستدل بأن الأربعين نصاب كامل مع الانفراد فكذا مع الانضمام، و الجواب انه مع الانضمام ليس بنصاب بل عفو فلا يقاس بحال الانفراد.
(الثالثة) ان يكون حصول الملك الجديد في أثناء الحول و كان نصابا مستقلا كما لو كان عنده خمس من الإبل فحصل له في أثناء الحول خمسة أخرى بالنتاج أو غيره، أو مكملا لنصاب مستقل كما إذا كان عنده سبع من الإبل فولدت ثلاثة حيث ان الثلاثة بضميمة الاثنين من السبع نصاب مستقل و لا إشكال في هذه الصورة أيضا و ان مبدء حول ملك الجديد من حين حصوله فيجب عند انقضاء حول الأول فريضة، و عند انتهاء حول ملك الجديد أيضا فريضة و لا ينافيه في خصوص النتاج ما ورد في خبر محمد بن قيس في الغنم يعد صغيرها و كبيرها، و ذلك لان هذا فيما إذا كان الجميع جامعا للشرائط المعتبرة فيها التي منها حلول الحول عليه كما لا يخفى.
(الرابعة) ان يكون حصول الملك الجديد في أثناء الحول و كان الملك الجديد مكملا للنصاب اللاحق بانضمامه الى ما كان مالكا من الأول كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها احد عشر.
(و انما فرضنا الملك الجديد احد عشر مثلا)
ففي سقوط اعتبار الأول و صيرورة الجميع نصابا واحد أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند