مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ٨ إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شرائه
و ثالثا بان الكلام في المقام فيما إذا مات المعتكف في أثناء اعتكافه الواجب عليه، و حينئذ لا يصدق عليه فوت الواجب حتى يجب قضائه عليه، نعم فيما إذا تمكن من الأداء في الواجب غير المعين و أهمل يمكن ان يقال: بوجوب قضائه على الولي لعدم ورود هذا الاشكال الثالث و ان يرد عليه الأولان كما قد قال به الشهيد في المحكي عن دروسه حيث يقول: و لو مات قبل القضاء بعد التمكن وجوب على الولي قضائه، و مقتضاه انه لو مات في الأثناء بعد التمكن من الأداء و إهماله فيه لكان القضاء واجبا على الولي. لكن الحق ما تقدم من عدم وجوب القضاء على الولي أصلا، هذا كله فيما إذا كان الاعتكاف واجبا على الميت بنذر و نحوه. و لو كان المنذور الصوم معتكفا فعن جامع المقاصد انه وجب على الولي قضائه، لأن الصوم حينئذ واجب بالأصالة، و الاعتكاف يكون واجبا من باب المقدمة، و عموم ما ورد من وجوب قضاء الصوم و الصلاة على الولي يشمل هذا الصوم فيجب عليه الإتيان بالاعتكاف من باب المقدمة، و قد اختاره صاحب الجواهر (قده) في النجاة، و عليه المصنف (قده) في المتن، لكن الواجب على الولي حينئذ ليس ما هو الواجب على مورثه بل انما يجب عليه الإتيان بالاعتكاف لتوقف صحة قضاء الصوم الواجب عليه، و لذا لا يجب عليه نية النيابة عن مورثه في الاعتكاف و ان وجبت في قضاء الصوم و عليه فيخرج اعتكافه عن كونه قضاء عن اعتكاف مورثه.
[مسألة ٨ إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شرائه]
مسألة ٨ إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شرائه و ان قلنا ببطلان اعتكافه.
النهي المتعلق بالبيع و الشرى قد يتعلق بالمعنى الاسم المصدري منهما و هو