مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٥٠ - مسألة ١٤ لو اصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول
دخلت الجميع في ملكه دفعة بشرائط النصاب، و الا فلو ملكها تدريجا كما هو الغالب استقل كل بعض بفريضة عند تمام حوله، فلو ملك في كل يوم أو أسبوع أو شهر خمسا أو ستا أو عشرا الى خمس و عشرين حتى اجتمع عنده ألف أو الفان من الإبل لم يكن فريضتها على هذا في تمام عمره إلا شياة يوما فيوما على التدريج و هذا مما يقطع بعدم ارادته من اخبار الباب كما لا يخفى على من لاحظها انتهى بعبارته، و انما نقلناه بطولها لجودة ما افاده من التحقيق و التدقيق، و لقد أجاد في اقتصاره على ذكر الاحتمالين و تركه للآخرين الا ان ما افاده بطوله لا يمنع عن إطلاق الأصحاب ان للملك الجديد حولا بانفراده إذا كان نصابا مستقلا سواء كان مكملا للنصاب الأخر أم لا، فالمسألة لا تخلو عن الاشكال فتدبر.
[مسألة ١٤ لو اصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول]
مسألة ١٤ لو اصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليه الزكاة، و لو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه الى الزوج و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها، و لو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع الى الزوج و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة هذا ان كان التلف بتفريط منها، و اما ان تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج.
في هذه المسألة أمور ينبغي البحث عنها (الأول) لو اصدق زوجته نصابا تملكه الزوجة بالعقد فلو أقبضها إياه و حال عليه الحول في يدها مستجمعا للشروط المعتبرة في الزكاة وجب عليها الزكاة بلا خلاف فيه كما في الجواهر، و لا اشكال لعموم الأدلة، و إطلاقها، و كونه في معرض السقوط أو التشطير باحتمال طرو الفسخ