مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الصوم
٣ ص
(٢)
فصل في صوم الكفارة
٣ ص
(٣)
و هو أقسام
٣ ص
(٤)
(منها) ما يجب فيه الصوم مع غيره
٣ ص
(٥)
و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
٣ ص
(٦)
و منها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره
٦ ص
(٧)
و منها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره
٨ ص
(٨)
مسألة(1) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع
٨ ص
(٩)
مسألة 2 إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد
١٥ ص
(١٠)
مسألة(3) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع
١٦ ص
(١١)
مسألة(4) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع
١٨ ص
(١٢)
مسألة(5) كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه
٢٥ ص
(١٣)
مسألة(6) إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع
٢٧ ص
(١٤)
مسألة(7) كل من وجب عليه شهران متتابعان
٣٧ ص
(١٥)
مسألة(8) إذا بطل التتابع في الأثناء
٣٩ ص
(١٦)
فصل في أقسام الصوم
٤٢ ص
(١٧)
أقسام الصوم أربعة
٤٢ ص
(١٨)
و اما المندوب منه فأقسام
٤٢ ص
(١٩)
منها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين
٤٢ ص
(٢٠)
و منها ما يختص بسبب مخصوص
٤٤ ص
(٢١)
و منها ما يختص بوقت معين
٤٤ ص
(٢٢)
منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر و قد ورد انه يعادل صوم الدهر
٤٤ ص
(٢٣)
(و منها) صوم أيام البيض من كل شهر
٥٤ ص
(٢٤)
و منها صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٥٦ ص
(٢٥)
و منها صوم يوم الغدير
٥٩ ص
(٢٦)
و منها صوم يوم مبعث النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٥٩ ص
(٢٧)
و منها صوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة
٦٠ ص
(٢٨)
و منها يوم عرفة
٦٠ ص
(٢٩)
و منها يوم المباهلة
٦١ ص
(٣٠)
و منها كل خميس و جمعة معا
٦٢ ص
(٣١)
و منها أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه
٦٣ ص
(٣٢)
و منها يوم النيروز
٦٤ ص
(٣٣)
و منها صوم رجب و شعبان
٦٤ ص
(٣٤)
و منها أول يوم من المحرم و ثالثة و سابعه
٦٦ ص
(٣٥)
و منها التاسع و العشرون من ذي القعدة
٦٨ ص
(٣٦)
و منها صوم ستة أيام بعد عيد الفطر
٦٨ ص
(٣٧)
و منها يوم النصف من جمادى الاولى
٦٩ ص
(٣٨)
مسألة(1) لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه
٧٠ ص
(٣٩)
مسألة 2 يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم
٧١ ص
(٤٠)
و اما المكروه منه
٧٦ ص
(٤١)
منها صوم عاشوراء
٧٧ ص
(٤٢)
و منها صوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء
٨٥ ص
(٤٣)
و منها صوم الضيف بدون اذن مضيفه
٨٦ ص
(٤٤)
و منها صوم الولد بدون اذن والده
٨٩ ص
(٤٥)
و اما المحظور منه ففي مواضع أيضا
٩١ ص
(٤٦)
أحدها صوم العيدين
٩١ ص
(٤٧)
الثاني صوم أيام التشريق
٩٣ ص
(٤٨)
الثالث صوم يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان بنية انه من رمضان
٩٥ ص
(٤٩)
الرابع صوم وفاء نذر المعصية
٩٥ ص
(٥٠)
الخامس صوم الصمت
٩٨ ص
(٥١)
السادس صوم الوصال
١٠٢ ص
(٥٢)
السابع صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج
١٠٤ ص
(٥٣)
الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى
١٠٨ ص
(٥٤)
التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتالم الوالدين و اذيتهما
١١٠ ص
(٥٥)
العاشر صوم المريض
١١٠ ص
(٥٦)
الحادي عشر صوم المسافر
١١٠ ص
(٥٧)
الثاني عشر صوم الدهر
١١٠ ص
(٥٨)
مسألة 3 يستحب الإمساك تأديا في شهر رمضان
١١١ ص
(٥٩)
أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا
١١٢ ص
(٦٠)
الثاني المريض إذا برء في أثناء النهار و قد أفطر
١١٢ ص
(٦١)
الثالث الحائض و النفساء
١١٢ ص
(٦٢)
الرابع الكافر إذا أسلم في أثناء النهار
١١٣ ص
(٦٣)
كتاب الاعتكاف
١١٣ ص
(٦٤)
و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة
١١٣ ص
(٦٥)
و يشترط في صحته أمور
١١٧ ص
(٦٦)
الأول الإيمان
١١٧ ص
(٦٧)
الثاني العقل
١١٨ ص
(٦٨)
الثالث نية القربة
١١٨ ص
(٦٩)
الرابع الصوم
١٢٣ ص
(٧٠)
الخامس ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام
١٢٦ ص
(٧١)
السادس ان يكون في المسجد الجامع
١٣٢ ص
(٧٢)
السابع اذن السيد بالنسبة إلى مملوكه
١٣٧ ص
(٧٣)
الثامن استدامة اللبث في المسجد
١٤٢ ص
(٧٤)
مسائل
١٤٩ ص
(٧٥)
مسألة 1 لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
١٤٩ ص
(٧٦)
مسألة 2 لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف الى غيره
١٤٩ ص
(٧٧)
مسألة 3 الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد
١٥٠ ص
(٧٨)
مسألة 4 لا يعتبر في صوم الاعتكاف ان يكون لأجله
١٥٢ ص
(٧٩)
مسألة 5 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
١٥٤ ص
(٨٠)
مسألة 6 لو نذر الاعتكاف في أيام معينة
١٥٧ ص
(٨١)
مسألة 7 لو نذر اعتكاف يوم أو يومين
١٥٧ ص
(٨٢)
مسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد
١٥٨ ص
(٨٣)
مسألة 9 لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل
١٥٩ ص
(٨٤)
مسألة 10 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام
١٦٠ ص
(٨٥)
مسألة 11 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد
١٦١ ص
(٨٦)
مسألة 12 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين
١٦١ ص
(٨٧)
مسألة 13 لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
١٦٢ ص
(٨٨)
مسألة 14 لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع
١٦٣ ص
(٨٩)
مسألة 15 لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع
١٦٦ ص
(٩٠)
مسألة 16 لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ان يضم إليها سادسا
١٧٠ ص
(٩١)
مسألة 17 لو نذر زمانا معينا
١٧١ ص
(٩٢)
مسألة 18 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
١٧٢ ص
(٩٣)
مسألة 19 لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه
١٧٣ ص
(٩٤)
مسألة 20 سطح المسجد و سردابه و محرابه منه
١٧٤ ص
(٩٥)
مسألة 21 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه
١٧٥ ص
(٩٦)
مسألة 22 قبر مسلم و هاني ليس جزء من مسجد الكوفة على الظاهر
١٧٦ ص
(٩٧)
مسألة 23 إذا شك في موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه
١٧٦ ص
(٩٨)
مسألة 24 لا بد من ثبوت كونه مسجد أو جامعا بالعلم الوجداني
١٧٦ ص
(٩٩)
مسألة 25 لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية
١٧٧ ص
(١٠٠)
مسألة 26 لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة
١٧٧ ص
(١٠١)
مسألة 27 الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز
١٧٧ ص
(١٠٢)
مسألة 28 لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل
١٧٧ ص
(١٠٣)
مسألة 29 إذا اذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه
١٧٨ ص
(١٠٤)
مسألة 30 يجوز للمعتكف الخروج من المسجد
١٧٩ ص
(١٠٥)
مسألة 31 لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج
١٨٣ ص
(١٠٦)
مسألة 32 إذا غصب مكانا من المسجد سبق عليه غيره
١٨٥ ص
(١٠٧)
مسألة 33 إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا
١٨٩ ص
(١٠٨)
مسألة 34 إذا وجب عليه الخروج لاداء دين
١٨٩ ص
(١٠٩)
مسألة 35 إذا خرج من المسجد لضرورة
١٩٠ ص
(١١٠)
مسألة 36 لو خرج لضرورة و طال خروجه
١٩٣ ص
(١١١)
مسألة 37 لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون
١٩٤ ص
(١١٢)
مسألة 38 إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا
١٩٤ ص
(١١٣)
مسألة 39 قد عرفت ان الاعتكاف اما واجب معين، أو واجب موسع، و اما مندوب
١٩٧ ص
(١١٤)
مسألة 40 يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء
١٩٨ ص
(١١٥)
مسألة 41 كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته
٢٠٢ ص
(١١٦)
مسألة 42 لا يصح ان يشترط في اعتكاف ان يكون له الرجوع في اعتكاف أخر له
٢٠٤ ص
(١١٧)
مسألة 43 لا يجوز التعليق في الاعتكاف
٢٠٥ ص
(١١٨)
فصل في أحكام الاعتكاف
٢٠٦ ص
(١١٩)
يحرم على المعتكف أمور
٢٠٦ ص
(١٢٠)
(أحدها) مباشرة النساء
٢٠٦ ص
(١٢١)
(الثاني) الاستمناء
٢٠٩ ص
(١٢٢)
(الثالث) شم الطيب مع التلذذ
٢٠٩ ص
(١٢٣)
(الرابع) البيع و الشراء
٢١٠ ص
(١٢٤)
الخامس المماراة
٢١٣ ص
(١٢٥)
مسألة 1 لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار
٢١٥ ص
(١٢٦)
مسألة 2 يجوز للمعتكف الخوض في المباح
٢١٥ ص
(١٢٧)
مسألة 3 كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
٢١٥ ص
(١٢٨)
مسألة 4 إذا صدر منه احد المحرمات المذكورة سهوا
٢١٧ ص
(١٢٩)
مسألة 5 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات
٢١٨ ص
(١٣٠)
مسألة 6 لا يجب الفور في القضاء و ان كان أحوط
٢١٩ ص
(١٣١)
مسألة 7 إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء
٢٢٠ ص
(١٣٢)
مسألة 8 إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شرائه
٢٢٢ ص
(١٣٣)
مسألة 9 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع
٢٢٣ ص
(١٣٤)
مسألة 10 إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان
٢٢٧ ص
(١٣٥)
كتاب الزكاة
٢٣١ ص
(١٣٦)
مقدمة المؤلف
٢٣٢ ص
(١٣٧)
شروط وجوب الزكاة
٢٣٣ ص
(١٣٨)
الأول البلوغ
٢٣٣ ص
(١٣٩)
الثاني العقل
٢٣٦ ص
(١٤٠)
الثالث الحرية
٢٣٨ ص
(١٤١)
الرابع ان يكون مالكا
٢٣٩ ص
(١٤٢)
الخامس تمام التمكن من التصرف
٢٤١ ص
(١٤٣)
السادس النصاب
٢٤٥ ص
(١٤٤)
مسائل
٢٤٥ ص
(١٤٥)
مسألة 1 يستحب للولي الشرعي
٢٤٥ ص
(١٤٦)
الأول لا يدخل الحمل في غير البالغ
٢٤٨ ص
(١٤٧)
الثاني المتولي لإخراج الزكاة هو الولي
٢٤٩ ص
(١٤٨)
مسألة 2 يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره
٢٥٠ ص
(١٤٩)
مسألة 3 الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول
٢٥١ ص
(١٥٠)
مسألة 4 كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب على سيده
٢٥١ ص
(١٥١)
مسألة 5 لو شك حين البلوغ في مجيئي وقت التعلق
٢٦٣ ص
(١٥٢)
مسألة 6 ثبوت الخيار للبائع و نحوه
٢٦٥ ص
(١٥٣)
مسألة 7 إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد
٢٦٧ ص
(١٥٤)
مسألة 8 لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة
٢٦٧ ص
(١٥٥)
مسألة 9 إذا تمكن من تخليص المغصوب
٢٦٨ ص
(١٥٦)
مسألة 10 إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكوته
٢٧٢ ص
(١٥٧)
مسألة 11 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
٢٧٥ ص
(١٥٨)
مسألة 12 إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
٢٨٤ ص
(١٥٩)
مسألة 13 لو استطاع الحج بالنصاب
٢٩٩ ص
(١٦٠)
مسألة 14 لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه
٣٠٢ ص
(١٦١)
مسألة 15 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة
٣١٠ ص
(١٦٢)
مسألة 16 الكافر تجب عليه الزكاة
٣١١ ص
(١٦٣)
مسألة 17 لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه
٣٣٠ ص
(١٦٤)
مسألة 18 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة
٣٣٢ ص
(١٦٥)
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
٣٣٢ ص
(١٦٦)
يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر
٣٣٤ ص
(١٦٧)
(أحدها) الحبوب مما يكال أو يوزن
٣٣٤ ص
(١٦٨)
الثاني مال التجارة على الأصح
٣٣٧ ص
(١٦٩)
الثالث الخيل الآنات
٣٣٨ ص
(١٧٠)
الرابع الاملاك و العقارات
٣٣٩ ص
(١٧١)
مسألة 1 لو تولد حيوان بين حيوانين
٣٤١ ص
(١٧٢)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
٣٤٣ ص
(١٧٣)
و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور
٣٤٣ ص
(١٧٤)
الأول النصاب
٣٤٣ ص
(١٧٥)
و هو في الإبل اثنى عشر نصابا
٣٤٣ ص
(١٧٦)
النصاب الأول خمس
٣٤٣ ص
(١٧٧)
النصاب(الثاني) عشر
٣٤٣ ص
(١٧٨)
النصاب(الثالث) خمسة عشر
٣٤٣ ص
(١٧٩)
(الرابع) العشرون
٣٤٣ ص
(١٨٠)
(الخامس) خمس و عشرون
٣٤٣ ص
(١٨١)
النصاب(السادس) ست و عشرون
٣٤٣ ص
(١٨٢)
النصاب السابع ست و ثلاثون
٣٤٨ ص
(١٨٣)
النصاب الثامن ست و أربعون
٣٤٨ ص
(١٨٤)
النصاب التاسع احدى و ستون
٣٤٨ ص
(١٨٥)
النصاب العاشر ست و سبعون
٣٤٩ ص
(١٨٦)
النصاب الحادي عشر احدى و تسعون
٣٤٩ ص
(١٨٧)
الثاني عشر مأة و إحدى و عشرون
٣٤٩ ص
(١٨٨)
مسألة 1 في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون
٣٦١ ص
(١٨٩)
و اما في البقر فنصابان
٣٦٥ ص
(١٩٠)
(الأول) ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة
٣٦٥ ص
(١٩١)
(الثاني) أربعون
٣٦٥ ص
(١٩٢)
و اما في الغنم فخمسة نصب
٣٧٢ ص
(١٩٣)
(الأول) أربعون
٣٧٢ ص
(١٩٤)
(الثاني) مأة و إحدى و عشرون
٣٧٢ ص
(١٩٥)
(الثالث) مائتان و واحدة
٣٧٢ ص
(١٩٦)
(الرابع) ثلاث مائة و واحدة
٣٧٢ ص
(١٩٧)
(الخامس) اربعمأة فما زاد
٣٧٢ ص
(١٩٨)
مسائل
٣٨٨ ص
(١٩٩)
مسألة 2 البقر و الجاموس جنس واحد
٣٨٨ ص
(٢٠٠)
مسألة 3 في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب
٣٨٩ ص
(٢٠١)
مسألة 4 إذا كان مال المالك الواحد متفرقا
٣٨٩ ص
(٢٠٢)
مسألة 5 أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل
٣٩٠ ص
(٢٠٣)
مسألة 6 بأن المدار في القيمة على وقت الأداء
٤٠٦ ص
(٢٠٤)
مسألة 7 إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور
٤١٠ ص
(٢٠٥)
مسألة 8 لا فرق بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه
٤١٣ ص
(٢٠٦)
الشرط الثاني السؤم
٤١٧ ص
(٢٠٧)
الشرط الثالث ان لا يكون عوامل و لو في بعض الحول
٤٢٣ ص
(٢٠٨)
الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط
٤٢٤ ص
(٢٠٩)
الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط
٤٢٤ ص
(٢١٠)
مسألة 9 لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
٤٣٣ ص
(٢١١)
مسألة 10 إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء
٤٣٥ ص
(٢١٢)
مسائل
٤٣٦ ص
(٢١٣)
مسألة 11 إذا ارتد الرجل المسلم
٤٣٦ ص
(٢١٤)
مسألة 12 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد
٤٣٨ ص
(٢١٥)
مسألة 13 إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
٤٤٢ ص
(٢١٦)
مسألة 14 لو اصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول
٤٥٠ ص
(٢١٧)
مسألة 15 إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول
٤٥٥ ص
(٢١٨)
مسألة 16 إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار
٤٥٦ ص
(٢١٩)
فصل في زكاة النقدين و هما الذهب و الفضة
٤٦٠ ص
(٢٢٠)
و يشرط في وجوب الزكاة فيهما مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور
٤٦٠ ص
(٢٢١)
الأول النصاب
٤٦١ ص
(٢٢٢)
الثاني ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة
٤٦٨ ص
(٢٢٣)
الثالث مضى الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر
٤٧٤ ص
(٢٢٤)
مسائل
٤٨٠ ص
(٢٢٥)
مسألة 1 لا تجب الزكاة في الحلي
٤٨٠ ص
(٢٢٦)
مسألة 2 و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى
٤٨١ ص
(٢٢٧)
مسألة 3 تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب
٤٨٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 4 إذا كان عنده نصاب من الجيد
٤٨٨ ص
(٢٢٩)
مسألة 5 و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش
٤٨٨ ص
(٢٣٠)
مسألة 6 لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب
٤٨٩ ص
(٢٣١)
مسألة 7 لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب
٤٩٢ ص
(٢٣٢)
مسألة 8 لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة
٤٩٥ ص
(٢٣٣)
مسألة 9 إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة
٤٩٨ ص
(٢٣٤)
مسألة 10 إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة
٥٠٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٦٨ - الثاني ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة

ربما زاد خيرا إذ قد يشتمل ما عنده على العفو كما هو واضح انتهى.

[الثاني: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة]

الثاني: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة سواء كان بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعارض، و اما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط كما ان الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما الى حد يكون دراهم أو دنانير و لو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة و الا وجبت.

لا اشكال و لا خلاف في انه يشترط في وجوب الزكاة في الذهب و الفضة ان يكون مضروبين دراهم و دنانير مسكوكين بسكة المعاملة، و في المدارك هذا قول علمائنا اجمع، و خالف فيه العامة فأوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا، و يدل عليه من الاخبار صحيح على بن يقطين و خبر جميل، و ما دل على نفى الزكاة عن السبائك و الحلي و النقار و التبر، و هذا في الجملة مما لا شبهة فيه و انما الكلام في أمور (الأول): لا فرق في السكة بين الكتابة و غيرها و لا بين كونها بسكة الإسلام أو الكفر كما صرح به غير واحد كما في الجواهر للإطلاق نصا و فتوى، و لا بين بقاء السكة و الأثر و عدمه كما إذا صارا ممسوحين بالعارض لكن مع بقاء المعاملة بهما، و لا بين عموم رواجهما في سائر البلدان أو في خصوص بلد و من البلاد الناسية بلا خلاف فيه كما في مصباح الفقيه، و لا بين سكة سلطان الوقت و غيرها إذا جرت بها المعاملة، و الا فلا اعتبار بها كما صرح به في كاشف الغطاء و ان قال في الجواهر بان فيه بحث، لكن الأقوى عدم الاشكال فيه للإطلاق إذ يصدق عليه الصامت المنقوش بسكة المعاملة‌