مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الصوم
٣ ص
(٢)
فصل في صوم الكفارة
٣ ص
(٣)
و هو أقسام
٣ ص
(٤)
(منها) ما يجب فيه الصوم مع غيره
٣ ص
(٥)
و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
٣ ص
(٦)
و منها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره
٦ ص
(٧)
و منها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره
٨ ص
(٨)
مسألة(1) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع
٨ ص
(٩)
مسألة 2 إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد
١٥ ص
(١٠)
مسألة(3) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع
١٦ ص
(١١)
مسألة(4) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع
١٨ ص
(١٢)
مسألة(5) كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه
٢٥ ص
(١٣)
مسألة(6) إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع
٢٧ ص
(١٤)
مسألة(7) كل من وجب عليه شهران متتابعان
٣٧ ص
(١٥)
مسألة(8) إذا بطل التتابع في الأثناء
٣٩ ص
(١٦)
فصل في أقسام الصوم
٤٢ ص
(١٧)
أقسام الصوم أربعة
٤٢ ص
(١٨)
و اما المندوب منه فأقسام
٤٢ ص
(١٩)
منها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين
٤٢ ص
(٢٠)
و منها ما يختص بسبب مخصوص
٤٤ ص
(٢١)
و منها ما يختص بوقت معين
٤٤ ص
(٢٢)
منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر و قد ورد انه يعادل صوم الدهر
٤٤ ص
(٢٣)
(و منها) صوم أيام البيض من كل شهر
٥٤ ص
(٢٤)
و منها صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٥٦ ص
(٢٥)
و منها صوم يوم الغدير
٥٩ ص
(٢٦)
و منها صوم يوم مبعث النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٥٩ ص
(٢٧)
و منها صوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة
٦٠ ص
(٢٨)
و منها يوم عرفة
٦٠ ص
(٢٩)
و منها يوم المباهلة
٦١ ص
(٣٠)
و منها كل خميس و جمعة معا
٦٢ ص
(٣١)
و منها أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه
٦٣ ص
(٣٢)
و منها يوم النيروز
٦٤ ص
(٣٣)
و منها صوم رجب و شعبان
٦٤ ص
(٣٤)
و منها أول يوم من المحرم و ثالثة و سابعه
٦٦ ص
(٣٥)
و منها التاسع و العشرون من ذي القعدة
٦٨ ص
(٣٦)
و منها صوم ستة أيام بعد عيد الفطر
٦٨ ص
(٣٧)
و منها يوم النصف من جمادى الاولى
٦٩ ص
(٣٨)
مسألة(1) لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه
٧٠ ص
(٣٩)
مسألة 2 يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم
٧١ ص
(٤٠)
و اما المكروه منه
٧٦ ص
(٤١)
منها صوم عاشوراء
٧٧ ص
(٤٢)
و منها صوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء
٨٥ ص
(٤٣)
و منها صوم الضيف بدون اذن مضيفه
٨٦ ص
(٤٤)
و منها صوم الولد بدون اذن والده
٨٩ ص
(٤٥)
و اما المحظور منه ففي مواضع أيضا
٩١ ص
(٤٦)
أحدها صوم العيدين
٩١ ص
(٤٧)
الثاني صوم أيام التشريق
٩٣ ص
(٤٨)
الثالث صوم يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان بنية انه من رمضان
٩٥ ص
(٤٩)
الرابع صوم وفاء نذر المعصية
٩٥ ص
(٥٠)
الخامس صوم الصمت
٩٨ ص
(٥١)
السادس صوم الوصال
١٠٢ ص
(٥٢)
السابع صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج
١٠٤ ص
(٥٣)
الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى
١٠٨ ص
(٥٤)
التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتالم الوالدين و اذيتهما
١١٠ ص
(٥٥)
العاشر صوم المريض
١١٠ ص
(٥٦)
الحادي عشر صوم المسافر
١١٠ ص
(٥٧)
الثاني عشر صوم الدهر
١١٠ ص
(٥٨)
مسألة 3 يستحب الإمساك تأديا في شهر رمضان
١١١ ص
(٥٩)
أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا
١١٢ ص
(٦٠)
الثاني المريض إذا برء في أثناء النهار و قد أفطر
١١٢ ص
(٦١)
الثالث الحائض و النفساء
١١٢ ص
(٦٢)
الرابع الكافر إذا أسلم في أثناء النهار
١١٣ ص
(٦٣)
كتاب الاعتكاف
١١٣ ص
(٦٤)
و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة
١١٣ ص
(٦٥)
و يشترط في صحته أمور
١١٧ ص
(٦٦)
الأول الإيمان
١١٧ ص
(٦٧)
الثاني العقل
١١٨ ص
(٦٨)
الثالث نية القربة
١١٨ ص
(٦٩)
الرابع الصوم
١٢٣ ص
(٧٠)
الخامس ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام
١٢٦ ص
(٧١)
السادس ان يكون في المسجد الجامع
١٣٢ ص
(٧٢)
السابع اذن السيد بالنسبة إلى مملوكه
١٣٧ ص
(٧٣)
الثامن استدامة اللبث في المسجد
١٤٢ ص
(٧٤)
مسائل
١٤٩ ص
(٧٥)
مسألة 1 لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
١٤٩ ص
(٧٦)
مسألة 2 لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف الى غيره
١٤٩ ص
(٧٧)
مسألة 3 الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد
١٥٠ ص
(٧٨)
مسألة 4 لا يعتبر في صوم الاعتكاف ان يكون لأجله
١٥٢ ص
(٧٩)
مسألة 5 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
١٥٤ ص
(٨٠)
مسألة 6 لو نذر الاعتكاف في أيام معينة
١٥٧ ص
(٨١)
مسألة 7 لو نذر اعتكاف يوم أو يومين
١٥٧ ص
(٨٢)
مسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد
١٥٨ ص
(٨٣)
مسألة 9 لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل
١٥٩ ص
(٨٤)
مسألة 10 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام
١٦٠ ص
(٨٥)
مسألة 11 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد
١٦١ ص
(٨٦)
مسألة 12 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين
١٦١ ص
(٨٧)
مسألة 13 لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
١٦٢ ص
(٨٨)
مسألة 14 لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع
١٦٣ ص
(٨٩)
مسألة 15 لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع
١٦٦ ص
(٩٠)
مسألة 16 لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ان يضم إليها سادسا
١٧٠ ص
(٩١)
مسألة 17 لو نذر زمانا معينا
١٧١ ص
(٩٢)
مسألة 18 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
١٧٢ ص
(٩٣)
مسألة 19 لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه
١٧٣ ص
(٩٤)
مسألة 20 سطح المسجد و سردابه و محرابه منه
١٧٤ ص
(٩٥)
مسألة 21 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه
١٧٥ ص
(٩٦)
مسألة 22 قبر مسلم و هاني ليس جزء من مسجد الكوفة على الظاهر
١٧٦ ص
(٩٧)
مسألة 23 إذا شك في موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه
١٧٦ ص
(٩٨)
مسألة 24 لا بد من ثبوت كونه مسجد أو جامعا بالعلم الوجداني
١٧٦ ص
(٩٩)
مسألة 25 لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية
١٧٧ ص
(١٠٠)
مسألة 26 لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة
١٧٧ ص
(١٠١)
مسألة 27 الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز
١٧٧ ص
(١٠٢)
مسألة 28 لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل
١٧٧ ص
(١٠٣)
مسألة 29 إذا اذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه
١٧٨ ص
(١٠٤)
مسألة 30 يجوز للمعتكف الخروج من المسجد
١٧٩ ص
(١٠٥)
مسألة 31 لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج
١٨٣ ص
(١٠٦)
مسألة 32 إذا غصب مكانا من المسجد سبق عليه غيره
١٨٥ ص
(١٠٧)
مسألة 33 إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا
١٨٩ ص
(١٠٨)
مسألة 34 إذا وجب عليه الخروج لاداء دين
١٨٩ ص
(١٠٩)
مسألة 35 إذا خرج من المسجد لضرورة
١٩٠ ص
(١١٠)
مسألة 36 لو خرج لضرورة و طال خروجه
١٩٣ ص
(١١١)
مسألة 37 لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون
١٩٤ ص
(١١٢)
مسألة 38 إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا
١٩٤ ص
(١١٣)
مسألة 39 قد عرفت ان الاعتكاف اما واجب معين، أو واجب موسع، و اما مندوب
١٩٧ ص
(١١٤)
مسألة 40 يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء
١٩٨ ص
(١١٥)
مسألة 41 كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته
٢٠٢ ص
(١١٦)
مسألة 42 لا يصح ان يشترط في اعتكاف ان يكون له الرجوع في اعتكاف أخر له
٢٠٤ ص
(١١٧)
مسألة 43 لا يجوز التعليق في الاعتكاف
٢٠٥ ص
(١١٨)
فصل في أحكام الاعتكاف
٢٠٦ ص
(١١٩)
يحرم على المعتكف أمور
٢٠٦ ص
(١٢٠)
(أحدها) مباشرة النساء
٢٠٦ ص
(١٢١)
(الثاني) الاستمناء
٢٠٩ ص
(١٢٢)
(الثالث) شم الطيب مع التلذذ
٢٠٩ ص
(١٢٣)
(الرابع) البيع و الشراء
٢١٠ ص
(١٢٤)
الخامس المماراة
٢١٣ ص
(١٢٥)
مسألة 1 لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار
٢١٥ ص
(١٢٦)
مسألة 2 يجوز للمعتكف الخوض في المباح
٢١٥ ص
(١٢٧)
مسألة 3 كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
٢١٥ ص
(١٢٨)
مسألة 4 إذا صدر منه احد المحرمات المذكورة سهوا
٢١٧ ص
(١٢٩)
مسألة 5 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات
٢١٨ ص
(١٣٠)
مسألة 6 لا يجب الفور في القضاء و ان كان أحوط
٢١٩ ص
(١٣١)
مسألة 7 إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء
٢٢٠ ص
(١٣٢)
مسألة 8 إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شرائه
٢٢٢ ص
(١٣٣)
مسألة 9 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع
٢٢٣ ص
(١٣٤)
مسألة 10 إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان
٢٢٧ ص
(١٣٥)
كتاب الزكاة
٢٣١ ص
(١٣٦)
مقدمة المؤلف
٢٣٢ ص
(١٣٧)
شروط وجوب الزكاة
٢٣٣ ص
(١٣٨)
الأول البلوغ
٢٣٣ ص
(١٣٩)
الثاني العقل
٢٣٦ ص
(١٤٠)
الثالث الحرية
٢٣٨ ص
(١٤١)
الرابع ان يكون مالكا
٢٣٩ ص
(١٤٢)
الخامس تمام التمكن من التصرف
٢٤١ ص
(١٤٣)
السادس النصاب
٢٤٥ ص
(١٤٤)
مسائل
٢٤٥ ص
(١٤٥)
مسألة 1 يستحب للولي الشرعي
٢٤٥ ص
(١٤٦)
الأول لا يدخل الحمل في غير البالغ
٢٤٨ ص
(١٤٧)
الثاني المتولي لإخراج الزكاة هو الولي
٢٤٩ ص
(١٤٨)
مسألة 2 يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره
٢٥٠ ص
(١٤٩)
مسألة 3 الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول
٢٥١ ص
(١٥٠)
مسألة 4 كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب على سيده
٢٥١ ص
(١٥١)
مسألة 5 لو شك حين البلوغ في مجيئي وقت التعلق
٢٦٣ ص
(١٥٢)
مسألة 6 ثبوت الخيار للبائع و نحوه
٢٦٥ ص
(١٥٣)
مسألة 7 إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد
٢٦٧ ص
(١٥٤)
مسألة 8 لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة
٢٦٧ ص
(١٥٥)
مسألة 9 إذا تمكن من تخليص المغصوب
٢٦٨ ص
(١٥٦)
مسألة 10 إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكوته
٢٧٢ ص
(١٥٧)
مسألة 11 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
٢٧٥ ص
(١٥٨)
مسألة 12 إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
٢٨٤ ص
(١٥٩)
مسألة 13 لو استطاع الحج بالنصاب
٢٩٩ ص
(١٦٠)
مسألة 14 لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه
٣٠٢ ص
(١٦١)
مسألة 15 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة
٣١٠ ص
(١٦٢)
مسألة 16 الكافر تجب عليه الزكاة
٣١١ ص
(١٦٣)
مسألة 17 لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه
٣٣٠ ص
(١٦٤)
مسألة 18 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة
٣٣٢ ص
(١٦٥)
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
٣٣٢ ص
(١٦٦)
يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر
٣٣٤ ص
(١٦٧)
(أحدها) الحبوب مما يكال أو يوزن
٣٣٤ ص
(١٦٨)
الثاني مال التجارة على الأصح
٣٣٧ ص
(١٦٩)
الثالث الخيل الآنات
٣٣٨ ص
(١٧٠)
الرابع الاملاك و العقارات
٣٣٩ ص
(١٧١)
مسألة 1 لو تولد حيوان بين حيوانين
٣٤١ ص
(١٧٢)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
٣٤٣ ص
(١٧٣)
و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور
٣٤٣ ص
(١٧٤)
الأول النصاب
٣٤٣ ص
(١٧٥)
و هو في الإبل اثنى عشر نصابا
٣٤٣ ص
(١٧٦)
النصاب الأول خمس
٣٤٣ ص
(١٧٧)
النصاب(الثاني) عشر
٣٤٣ ص
(١٧٨)
النصاب(الثالث) خمسة عشر
٣٤٣ ص
(١٧٩)
(الرابع) العشرون
٣٤٣ ص
(١٨٠)
(الخامس) خمس و عشرون
٣٤٣ ص
(١٨١)
النصاب(السادس) ست و عشرون
٣٤٣ ص
(١٨٢)
النصاب السابع ست و ثلاثون
٣٤٨ ص
(١٨٣)
النصاب الثامن ست و أربعون
٣٤٨ ص
(١٨٤)
النصاب التاسع احدى و ستون
٣٤٨ ص
(١٨٥)
النصاب العاشر ست و سبعون
٣٤٩ ص
(١٨٦)
النصاب الحادي عشر احدى و تسعون
٣٤٩ ص
(١٨٧)
الثاني عشر مأة و إحدى و عشرون
٣٤٩ ص
(١٨٨)
مسألة 1 في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون
٣٦١ ص
(١٨٩)
و اما في البقر فنصابان
٣٦٥ ص
(١٩٠)
(الأول) ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة
٣٦٥ ص
(١٩١)
(الثاني) أربعون
٣٦٥ ص
(١٩٢)
و اما في الغنم فخمسة نصب
٣٧٢ ص
(١٩٣)
(الأول) أربعون
٣٧٢ ص
(١٩٤)
(الثاني) مأة و إحدى و عشرون
٣٧٢ ص
(١٩٥)
(الثالث) مائتان و واحدة
٣٧٢ ص
(١٩٦)
(الرابع) ثلاث مائة و واحدة
٣٧٢ ص
(١٩٧)
(الخامس) اربعمأة فما زاد
٣٧٢ ص
(١٩٨)
مسائل
٣٨٨ ص
(١٩٩)
مسألة 2 البقر و الجاموس جنس واحد
٣٨٨ ص
(٢٠٠)
مسألة 3 في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب
٣٨٩ ص
(٢٠١)
مسألة 4 إذا كان مال المالك الواحد متفرقا
٣٨٩ ص
(٢٠٢)
مسألة 5 أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل
٣٩٠ ص
(٢٠٣)
مسألة 6 بأن المدار في القيمة على وقت الأداء
٤٠٦ ص
(٢٠٤)
مسألة 7 إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور
٤١٠ ص
(٢٠٥)
مسألة 8 لا فرق بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه
٤١٣ ص
(٢٠٦)
الشرط الثاني السؤم
٤١٧ ص
(٢٠٧)
الشرط الثالث ان لا يكون عوامل و لو في بعض الحول
٤٢٣ ص
(٢٠٨)
الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط
٤٢٤ ص
(٢٠٩)
الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط
٤٢٤ ص
(٢١٠)
مسألة 9 لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
٤٣٣ ص
(٢١١)
مسألة 10 إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء
٤٣٥ ص
(٢١٢)
مسائل
٤٣٦ ص
(٢١٣)
مسألة 11 إذا ارتد الرجل المسلم
٤٣٦ ص
(٢١٤)
مسألة 12 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد
٤٣٨ ص
(٢١٥)
مسألة 13 إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
٤٤٢ ص
(٢١٦)
مسألة 14 لو اصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول
٤٥٠ ص
(٢١٧)
مسألة 15 إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول
٤٥٥ ص
(٢١٨)
مسألة 16 إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار
٤٥٦ ص
(٢١٩)
فصل في زكاة النقدين و هما الذهب و الفضة
٤٦٠ ص
(٢٢٠)
و يشرط في وجوب الزكاة فيهما مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور
٤٦٠ ص
(٢٢١)
الأول النصاب
٤٦١ ص
(٢٢٢)
الثاني ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة
٤٦٨ ص
(٢٢٣)
الثالث مضى الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر
٤٧٤ ص
(٢٢٤)
مسائل
٤٨٠ ص
(٢٢٥)
مسألة 1 لا تجب الزكاة في الحلي
٤٨٠ ص
(٢٢٦)
مسألة 2 و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى
٤٨١ ص
(٢٢٧)
مسألة 3 تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب
٤٨٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 4 إذا كان عنده نصاب من الجيد
٤٨٨ ص
(٢٢٩)
مسألة 5 و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش
٤٨٨ ص
(٢٣٠)
مسألة 6 لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب
٤٨٩ ص
(٢٣١)
مسألة 7 لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب
٤٩٢ ص
(٢٣٢)
مسألة 8 لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة
٤٩٥ ص
(٢٣٣)
مسألة 9 إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة
٤٩٨ ص
(٢٣٤)
مسألة 10 إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة
٥٠٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٩٦ - مسألة ٣٨ إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا

الكتاب و السنة و الفتاوى فيه، و عن الكشاف في تفسير قوله تعالى «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) إنما جمع بين النهيين ليشعر بان لا يأذنوا أو ان ليس لاذنهم اثر انتهى، و لعل الخصوصية التي في سكناها التي بها صار حقا له تعالى و امتازت بها عن السكنى الواجب في الزوجة من باب وجوب الإنفاق عليها هي إرادة اللّه سبحانه بقائها مع زوجها، و عدم مفارقتها عنه لكي يميل إليها و يرجع في عدتها كما يدل عليها قوله تعالى لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً، الذي فسر برجوع الزوج إليها.

ففي الصافي عن الصادق عليه السّلام: المطلقة تكتحل و تخضب و تطيب و تلبس ما شائت من الثياب لان اللّه عز و جل يقول لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها، و بما ذكرناه يظهر سقوط احتمال كون وجوب الإسكان من حيث وجوب الإنفاق عليها، و كذا احتمال كونه حقا للزوج خاصة، أو للزوجة خاصة، و لا لهما معا فلا يسقط باذن الزوج لها في الخروج، و لا بتجاوز المرأة عنه مثل تجاوزها عن النفقة، و لا باتفاقهما عن صرف النظر عنه بل معه يجبرهما الحاكم عليه، و يترتب على ذلك ان الواجب من الإسكان هو ما يحصل دوران الزوجة في أيام العدة مدار زوجها حيث يدور، و ان الواجب عليها من السكنى مثل ما وجب عليها منه قيل الطلاق، و الواجب على الزوج من إسكانها في العدة أيضا ما وجب عليه منه قبل الطلاق، فلو انتقل الزوج من منزل كان ساكنا فيه مع زوجته حال الطلاق الى منزل أخر يجب ان يحمل معه زوجته، و يجب عليها الانتقال معه، و بذلك يظهر سقوط أكثر الفروع التي فرعوها على حرمة خروجها من المنزل الذي مسكنها في حال الطلاق على ما ذكروها في كتاب الطلاق، و مقتضى ما ذكرناه هو وقوع التزاحم بين الحكمين اعنى حكم وجوب إتمام الاعتكاف فيما إذا وجب معينا اما بالنذر و نحوه، أو بمضي يومين منه، و حكم وجوب السكنى في مسكن الزوج في أيام العدة لانطباق قاعدة التزاحم عليهما من إمكان اجتماعهما في مرحلة الإنشاء على نحو القضية الحقيقية، و عدم استحالة اجتماعهما في تلك المرحلة، و امتناع جمع المكلف بين امتثالهما بعد صيرورتهما فعليا بتحقق موضوعهما‌