مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٦١ - الأول النصاب
[الأول: النصاب]
الأول: النصاب ففي الذهب نصابان الأول عشرون دينارا و فيه نصف دينار، و الدينار مثقال شرعي و هو ثلاثة أرباع الصيرفي، فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقال و زكاته ربع المثقال و ثمنه، و الثاني أربعة دنانير و هي ثلاث مثاقيل صيرفية و فيه ربع العشر اى من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا ثم إذا زاد أربعة فكذلك، و ليس قبل ان يبلغ عشرين دينارا شيء كما انه ليس بعد العشرين قبل ان يزيد أربعة شيء و كذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلا إذا زاد أربعة أخرى و هكذا، و الحاصل ان في العشرين دينارا ربع العشر و هو نصف دينار و كذا في الزائد إلى يبلغ أربعة و عشرين و فيها ربع عشرة و هو نصف دينار و قيراطان، و كذا في الزائد الى ان يبلغ ثمانية و عشرين و فيها نصف دينار و اربع قيراطات و هكذا و على هذا فإذا أخرج بعد البلوغ الى عشرين فما زاد من كل أربعين واحد فقد ادى ما عليه و في بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.
في هذا المتن أمور يجب ان يبحث عنها (الأول): لا تجب الزكاة في الذهب حتى تبلغ عشرين دينارا، قال في الجواهر بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسيمه عليه، و النصوص متواترة فيه.
(الثاني) المشهور المتصور على ان في الذهب نصابان أولهما عشرون دينارا ثم ليس في الزائد عليه شيء حتى تبلغ أربعة دنانير، ثم ليس في الزائد على أربعة و