مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٧٢ - (الخامس) اربعمأة فما زاد
و مما ذكرنا يظهر عدم إجزاء المسنة عن التبيع و التبيعة أيضا الا على وجه القيمة، و اليه ينزل إجماع المحكي عن التحرير و المنتهى على اجزائها عن أحدهما، و في مفتاح الكرامة انه قد صرح جماعة بإجزاء المسن عن التبيعة و هو ظاهر لإجزاء التبيع عنها فالمسن اولى انتهى، و فيه ان إعطاء التبيع لا يكون من باب الاجزاء عن التبيعة حتى يكون المسن اولى بل التبيع هو بنفسه الفريضة لكن تخييرا، و كونه فريضة لا يوجب أولوية المسن عنه لان الاجزاء بالمسن من باب القيمة لا من جهة كونه فريضة كما لا يخفى.
(الأمر الخامس) الوجوه الثلاثة المتقدمة في النصاب الثاني عشر من نصب الإبل في التخيير بين العد أربعين أربعين أو خمسين خمسين جارية هاهنا أيضا، و المختار عند المصنف (قده) هو التخيير بين العد ثلاثين ثلاثين و إعطاء تبيع أو تبيعة لكل ثلاثين، أو العد أربعين أربعين و إعطاء مسنة لكل أربعين، و لكن الأقوى هاهنا وجوب مراعاة المطابق من العددين فيما إذا طابق مع أحدهما، و مراعاة الأكثر استيعابا مع عدم المطابقة لهما كما يجب العد بهما إذا طابق معهما معا كالسبعين الذي يوافق الثلاثين و الأربعين و ان لم نقل به في الإبل و ذلك لدلالة حسنة الفضلاء عليه كما تقدم نقله، و هذا هو الموافق للمشهور بل قيل انه لا خلاف في ذلك في البقر.
(الأمر السادس) المنسبق من النص و الفتوى وجوب الزكاة في البقر الانسى و لا يشمل الوحشي منه، فيبقى الوحشي حينئذ على الأصل أعني أصالة البراءة عن وجوب الزكاة فيه عند الشك فيها لعدم ما يدل على وجوبها فيه من الأدلة الاجتهادية بعد انصراف الإطلاقات إلى الانسى من البقر.
[و اما في الغنم فخمسة نصب]
و اما في الغنم فخمسة نصب
[ (الأول) أربعون]
(الأول) أربعون و فيها شاة
[ (الثاني) مأة و إحدى و عشرون]
(الثاني) مأة و إحدى و عشرون و فيها شاتان
[ (الثالث) مائتان و واحدة]
(الثالث) مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه
[ (الرابع) ثلاث مائة و واحدة]
(الرابع) ثلاث مائة و واحدة و فيها اربع شياه
[ (الخامس) اربعمأة فما زاد]
(الخامس) اربعمأة فما