مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ٤١ كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته
في المقتضى، و كيف كان فالأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
[مسألة ٤١ كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته]
مسألة ٤١ كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره كان يقول للّه على ان اعتكف بشرط ان يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا و حينئذ فيجوز له الرجوع و ان لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا، و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة، متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين و لا الاستيناف مع الإطلاق.
ظاهر الأصحاب انه يصح ذاك الاشتراط في حال النذر أو اليمين أو العهد، فيعمل به ان عاما فعام و ان خاصا فخاص بمعنى انه لو كان الشرط رجوعه مطلقا فيصح رجوعه مطلقا، و لو كان رجوعه عند عروض المسوغ للخروج، أو عند عروض عارض مطلقا و لو لم يكن مسوغا فيصح رجوعه على ما شرط، و عن غير واحد دعوى نفى الخلاف فيه ظاهرا، بل عن التنقيح و المستند الإجماع عليه، خلافا لما في المدارك و الحدائق حيث استشكلا ذكر الشرط في النذر و قالوا بعدم نص فيه لاختصاص النص بالشرط في الاعتكاف، و حق القول في ذلك ان الشرط في النذر يقع على وجوه.
منها ان يكون إيقاع النذر مشروطا على نحو يرجع الى التعليق في الإنشاء و هذا مستحيل عقلا لامتناع الإنشاء على وجه التعليق كما فصل في المعاملات.
و منها ان يكون المنشأ مشروطا و هذا أيضا باطل إلا إذا كان المعلق عليه امرا معلوم الحصول كما سيأتي في المسألة الثالثة و الأربعين.
و منها ان يكون الرجوع بنفسه منذورا قد تعلق به النذر بان يقول: للّه على ان اشترط في اعتكافى جواز الرجوع اما مطلقا أو مشروطا بعروض عارض من