مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ١ لو تولد حيوان بين حيوانين
و كان الولد أيضا ملحقا بحقيقة زكوي سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظرا الى قدرة اللّه تعالى، و الحكم في هاتين الصورتين هو وجوب الزكاة. (الثالثة و الرابعة) هما الصورتان الأوليان أعني ما كان الأبوان أو أحد هما زكويا و لكن الولد لم يكن على حقيقة زكوي، و الحكم في هاتين الصورتين هو عدم الوجوب لعدم صدق الحقيقة الزكوي عليه و هو واضح. (الخامسة) ما إذا لم يكن الأبوان زكويين، و كانا معا محللين و جاء الولد بصفة زكوي، و الحكم فيها أيضا هو وجوب الزكاة من غير إشكال. (السادسة) ما إذا لم يكن الأبوان زكويين مع كون الولد بصفة زكوي و كانت الأم محالة و الأب محرم، و فيها أيضا تجب الزكاة من غير إشكال. (السابعة) عكس السادسة أعني ما إذا لم تكن الأبوان زكويين و كانت الأم محرمة و الأب محللا مع كون الولد بصفة زكوي، و فيها حكم أولا بوجوب الزكاة لصدق الاسم، و احتمل عدمه أخير من جهة تبعية الولد في الحيوان للأم في الحلية و الحرمة، و قال مع احتمال تحريمه لو كانت امه محرمة و ان جاء الولد بصفة المحلل فلا زكاة. (الثامنة) ما إذا لم يكن الأبوان زكويين و لم يكن الولد بصفة زكوي فلا تجب الزكاة سواء كان الأبوان محللين أو محرمين أو محرمين أو كان أحدهما محرما كان المحرم هو الأب أو كانت الام و هو ظاهر (التاسعة) ما إذا كان الأبوان معا محرمين فان كان الولد بصفة زكوي ففيها احتمل حل الولد، و وجوب الزكاة فيه لصدق الاسم، و عدم الحل لتبعية الولد للام و ان لم يتبعه في الاسم فتنفى الزكاة لأنها في الحيوان المحلل، و ان لم يكن بصفة زكوي فلا زكاة قطعا، و في حله إذا كان بصفة محلل الوجهان من صدق اسم المحلل عليه، و من تبعية الولد للأم في الحيوان في الحرمة و الحلية، ثم قال و الوجه تحريمه في هذه الصورة سواء كان بصفة زكوي أو لم يكن لكونه فرع محرم انتهى. و أورد عليه في الجواهر بعد نقله بقوله و هو كما ترى خصوصا بعد قوله نظرا الى قدرة اللّه تعالى ضرورة عموم القدرة للجميع، و دعوى انه و ان اندرج في اسم الزكوي الا انه محرم و لا زكاة فيه لكونه نتيجة محرم واضحة الفساد بعد تعليق الحل و الزكاة على الاسم المفروض تحققه، كدعوى ان ذلك شكل