مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٦٥ - مسألة(١٥) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف
بعد تقليمه فمما لا ينبغي الإشكال فيه، لصيرورة ما تحت الوسخ من الظاهر بعد تقليم الظفر، فيجب إيصال الماء اليه، و هذا ظاهر.
[مسألة (١٣): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين]
مسألة (١٣): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين و الاكتفاء عن الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
و هذا ظاهر لا يحتاج الى البيان.
[مسألة (١٤): إذا انقطع لحم من اليدين]
مسألة (١٤): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و ان كان اتصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة و ان كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزءا من اليد.
وجوب غسل ما ظهر بعد قطع اللحم واضح، حيث ان ما كان مستورا به يصير من الظاهر بعد قطع اللحم عنه، و وجوب غسل اللحم نفسه ما لم ينفصل لانه ما دام لم ينفصل يعدّ جزء من اليد، و لا يجب قطعه- لغسل ما تحت تلك الجلدة- بعد فرض صدق الجزء على ذاك اللحم المتصل بالجلدة الرقيقة، لكن الأحوط قطعه لو عدّ ذاك اللحم شيئا خارجيا لا يحسب جزء من اليد بالنظر التسامحى، و ذلك لصيرورة موضع اتصاله حينئذ كالحاجب بذلك النظر، فيجب رفعه.
[مسألة (١٥): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف]
مسألة (١٥): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها و الا فلا، و مع الشك لا يجب، عملا بالاستصحاب، و ان كان الأحوط الإيصال.
جوف الشقوق التي تحدث على ظهر الكف اما يعلم بكونه من الظاهر أو من الباطن أو يشك فيه، و الحكم في صورة العلم واضح، و اما في صورة الشك فهل يصح الرجوع الى الاستصحاب لإثبات عدم وجوب غسله أو لا يصح، و على الثاني فهل المرجع هو البراءة أو الاشتغال وجوه.
قد يقال بكون المرجع هو الاستصحاب كما في المتن، و يمكن تقريبه على وجوه.