مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٦٣ - مسألة ٩ لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة و الحلي كالخلخال
على الرجال فقط، و سيأتي تحقيق القول فيه في كتاب الصلاة، و استدل للمحكي عن الحلي من حرمة نقش السقوف و الجدران بان فيه تعطيل المال و تضييعه، فلو تمّ ذلك لجرى في غلاف السيف و أمثاله أيضا و سيأتي الكلام فيه.
الرابع امامة الشطب، و المراد بامامة الشطب هو الذي عبر عنه في الجواهر و النجاة بما يجعل موضعا لرأس الشطب، و هو الصينية الصغيرة التي على هيئة متناسبة لوضع رأس الشطب فيها الشبيهة (بنعلبكى) و قد كان مرسوما بين أهالي آذربايجان، و قد اختلف فيما كان منه من الذهب و الفضة، و حكم في الجواهر بحرمته على مبناه في حرمة ما يصدق عليه الوعاء إذا شك في صدق الإناء عليه، و استدلّ له بأنّه و ما يشابهه من الأمور و ان كانت حادثة بعد زمان صدور الاخبار الا ان متعلق الحكم في الاخبار هو طبيعة الإناء المتخذ من أحدهما على نهج القضايا الحقيقية، لا خصوص الأفراد الموجودة منها في ذلك العصر على نهج القضايا الخارجية فيعمّ الحكم لكل ما يصدق عليه الإناء لو وجد بعد ذلك الزمان، و لذا لا ينبغي الإشكال في حرمة مثل السماور و القورى و الفنجان المتخذة من أحدهما، مع ان شيئا منها لم يكن موجودا في ذلك العصر، و حيث ان حكم ما يشك في صدق الإناء بعد القطع بكونه مصداقا للوعاء هو الحرمة حكم بحرمة ما يجعل موضعا لرأس الشطب و لو مع الشك في انائيته لكونه وعاء لرأس الشطب، و المختار عند فقيه عصره في كشف الغطاء هو جواز اتخاذ رأس الشطب و ما يجعل موضعا له من أحدهما، قال: لعدم صدق الانية عليهما و على نظائرهما مما لا يكون موضوعا على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند اهله من الأكل أو الشرب أو الطبخ أو الغسل، و ما ذكره (قده) هو الأقوى لضعف ما ذكره في الجواهر من الحكم بترتب حكم الإناء عند الشك في صدقه لو صدق عليه الوعاء كما سيظهر.
الخامس: القنديل و الكلام فيه يقع تارة في كونه من الانية، و اخرى في حكم تزيين المشاهد به على تقدير كونه منها، اما المقام الأول فالحق صدق الانية على ما كان منه مجوف له كعب بحيث يمكن ان يستقر فيه الشيء، و لو لم يكن من أمتعة