البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤١٢ - الطلاق آيه ٧-٦
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ،عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا،فَإِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لاَ يُضَارُّهَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَ مَنْ هِيَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا،فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ».
٩٩-/١٠٨٤٠ _٢- وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَمَّادٍ،عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «لاَ يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا،فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ،فَقَالَ: وَ لاٰ تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ».
وَ عَنْهُ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ،عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،مِثْلَهُ.
٩٩-/١٠٨٤١ _٣- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،قَالَ:أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ،عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ،عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ ،قَالَ:«إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْكِسْوَةِ،وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا».
٩٩-/١٠٨٤٢ _٤- ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي(الْفَقِيهِ):بِإِسْنَادِهِ،عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ ،قَالَ:«إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْكِسْوَةِ،وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا».
/١٠٨٤٣ _٥-علي بن إبراهيم،قوله تعالى: وَ أُولاٰتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [١]،قال:
المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها،إن وضعت يوم طلقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت،و إن[لم]تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج [٢]إلى أن تضع.
/١٠٨٤٤ _٦-علي بن إبراهيم:في قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ،قال:المطلقة التي لزوجها عليها رجعة،لها عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة،فإن كانت حاملا ينفق عليها حتّى تضع حملها.
٩٩-/١٠٨٤٥ _٧- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ،عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ،وَ مُحَمَّدِ
[١] الطلاق ٦٥:٤.
[٢] في المصدر:تبرأ.