البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٠٨ - الطلاق آيه ٣-١
قوله تعالى:
فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [٢] /١٠٨٢٦ _١-علي بن إبراهيم،قوله تعالى: فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ يعني إذا انقضت عدتها،إما أن يراجعها،و إمّا أن يفارقها،يطلقها و يمتعها،على الموسع قدره،و على المقتر قدره.
قوله تعالى:
وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ [٢]
٩٩-/١٠٨٢٧ _٢- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا،بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.فَقَالَ:«لَيْسَ هَذَا بِطَلاَقٍ».
فَقُلْتُ:جُعِلْتُ فِدَاكَ،كَيْفَ طَلاَقُ السُّنَّةِ؟فَقَالَ:«يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا،قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا،بِشَهَادَةِ [١]عَدْلَيْنِ،كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ،فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
فَقُلْتُ لَهُ:فَإِنْ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَيْنِ؟فَقَالَ:«لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ،وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ إِذَا حَضَرَتْهُ».
فَقُلْتُ:إِذَا أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلاَقِ،أَ يَكُونُ طَلاَقاً؟فَقَالَ:«مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلاَقِ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ خَيْرٌ».
٩٩-/١٠٨٢٨ _٣- وَ عَنْهُ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ،عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ،عَنْ جَابِرٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «مَنْ كَتَمَ
[١] في المصدر:بشاهدين.