منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥
أبو حنيفة [١] و الشّافعيّ [٢]. و إذا مسح مسافر يوما و ليلة فصاعدا، ثمَّ أقام أو قدّم خلع، لأنّه صار مقيما فلم يترخّص برخص المسافر، و لأنّ المسح عبادة تختلف سفرا و حضرا، فإذا ابتدأها في السّفر، ثمَّ حضر في أثنائها غلب حكم الحضر كالصّلاة.
التّاسع: قالوا: إنّما يجوز المسح على ما يكون ساترا لمحلّ الفرض
لا يرى منه الكعبان و لا شيء من القدم لضيقه أو كونه مشدودا يمكن متابعة المشي فيه [٣]، و لو كان مقطوعا دون الكعبين، لم يجز المسح عليه عند الشّافعيّ في الجديد [٤]، و به قال الحسن بن صالح [٥]، و قال الشّافعيّ في القديم: يجوز المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه [٦]. و به قال إسحاق، و أبو ثور، و داود [٧]. و قال مالك، و الأوزاعيّ: إن كثر الخرق و تفاحش لم يجز [٨] [٩]. و به قال اللّيث بن سعد [١٠]. و قال أبو حنيفة: إن تخرق
[١] المبسوط للسّرخسي ١: ١٠٤، الهداية للمرغيناني ١: ٢٩، شرح فتح القدير ١: ١٣٧، المغني ١: ٣٢٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠.
[٢] الام ١: ٣٥، الام (مختصر المزني) ٨: ٩، المهذّب للشّيرازي ١: ٢٠، المجموع ١: ٤٨٩، المغني ١:
٣٢٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠.
[٣] المغني ١: ٣٣٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩١، المهذّب للشّيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
٤٩٦، بداية المجتهد ١: ٢٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٣٧٠، الإنصاف ١: ١٧٩.
[٤] الام ١: ٣٣، الام (مختصر المزني) ٨: ١٠، المهذّب للشّيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ٤٩٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٣٧٠، مغني المحتاج ١: ٦٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، المغني ١: ٣٣٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٢، بداية المجتهد ١: ٢٠، المحلّى ٢: ١٠١. في بعضها لم يقيّد في الجديد.
[٥] المحلّى ٢: ١٠١.
[٦] المهذّب للشّيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ٤٩٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٣٧٠، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٨.
[٧] المحلّى ٢: ١٠٠، المجموع ١: ٤٩٧.
[٨] المدوّنة الكبرى ١: ٤٠، بداية المجتهد ١: ٢٠، تفسير القرطبي ٦: ١٠١، المغني ١: ٣٣٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٣، المجموع ١: ٤٩٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٣٧٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، المحلّى ٢: ١٠١.
[٩] تفسير القرطبي ٦: ١٠١، المحلّى ٢: ١٠١، المجموع ١: ٤٩٧، المغني ١: ٣٣٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٣.
[١٠] تفسير القرطبي ٦: ١٠١.