منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧
و ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام، قال:
سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تبدأ بكفّيك، ثمَّ تغسل فرجك، ثمَّ تصبّ على رأسك ثلاثا، ثمَّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين، فما جرى الماء فقد طهّره» [١] و لو كان الاستبراء واجبا لبيّنه، و لا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع تركه عند وجود البلل.
الثّاني: غسل اليدين ثلاثا
و قد مرّ في باب الوضوء [٢].
الثّالث: المضمضة و الاستنشاق.
و هو مذهب علمائنا أجمع، و مذهب الشّافعيّ [٣]، و أوجبهما أبو حنيفة [٤] و أحمد [٥]، و البحث فيه تقدّم [٦].
الرّابع: إمرار اليد ليس بواجب في الطّهارتين
لكنّه مستحبّ. و هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام [٧]، و اختاره النّخعيّ، و الشّعبيّ، و حمّاد، و الثّوريّ، و الأوزاعيّ [٨]، و الشّافعي [٩]، و إسحاق [١٠]، و أبو حنيفة [١١].
[١] التّهذيب ١: ١٣٢ حديث ٣٦٥، الاستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤٢٠، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، حديث ١.
[٢] تقدّم في الجزء الأوّل ص ٢٩١.
[٣] الأم ١: ٤١، الام (مختصر المزنيّ) ٨: ٥، المهذّب للشّيرازي ١: ١٦، المجموع ٢: ١٩٧، مغني المحتاج ١: ٧٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٦١، ١٦٦، السّراج الوهّاج: ٢١، بداية المجتهد ١:
٤٥، التّفسير الكبير ١١: ١٥٧، المحلّى ٢: ٥٠، المغني ١: ١٣٢.
[٤] المبسوط للسّرخسي ١: ٦٢، بدائع الصّنائع ١: ٣٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٦، شرح فتح القدير ١:
٥٠، عمدة القارئ ٣: ١٩٤، تفسير القرطبي ٥: ٢١٢، بداية المجتهد ١: ٤٥، التّفسير الكبير ١١:
١٥٧، ١٦٥، المحلّى ٢: ٥٠، شرح الزّرقاني على موطّإ مالك ١: ٩٢.
[٥] المغني ١: ١٣٢، التّفسير الكبير ١١: ١٥٧، تفسير القرطبي ٥: ٢١٢، المجموع ١: ٣٦٣، شرح الزّرقاني على موطّإ مالك ١: ٩٢.
[٦] راجع: الجزء الأول ص ٣٠٠.
[٧] الخلاف ١: ٢٧ مسألة- ٧١، المعتبر ١: ١٨٥، السّرائر: ٢٢.
[٨] المغني ١: ٢٥١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧.
[٩] الام ١: ٤١، مغني المحتاج ١: ٧٤، المهذّب للشّيرازي ١: ٣١، المجموع ٢: ١٨٥، ميزان الكبرى ١: ١٢١، المغني ١: ٢٥١، إرشاد السّاري ١: ٣١٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢١.
[١٠] المغني ١: ٢٥١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧.
[١١] المبسوط للسّرخسي ١: ٤٤- ٤٥، عمدة القارئ ٣: ١٩٢، المحلّى ٢: ٣٠، المغني ١: ٢٥١، إرشاد السّاري ١: ٣١٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧.