منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥
و مالك [١]، و إسحاق [٢]. و قال أبو حنيفة: يجوز [٣]، و اعتبر أن يكون الحدث مع كمال الطّهارة دون اللّبس، و به قال المزنيّ، و أبو ثور، و داود، و ابن المنذر [٤]، لأنّه أحدث بعد كمال الطّهارة و اللّبس، فجاز المسح، كما لو نزع الخفّ الأوّل، ثمَّ عاد فلبسه.
و احتجّ الشّافعيّ [٥] بما رواه، عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سفر فأهويت لأنزع خفّيه، فقال: (دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما [٦]. جعل العلّة وجود الطّهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، و لم يوجد طهارتهما وقت لبس الأوّل، و لأنّ الأوّل خفّ ملبوس قبل رفع الحدث، فلم يجز
[١] بداية المجتهد ١: ٢٢، الشّرح الصّغير بهامش بلغة السّالك ١: ٥٩، المغني ١: ٣١٨، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٥٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٤، المحلّى ٢: ١٠٠، نيل الأوطار ١: ٢٢٧.
[٢] المجموع ١: ٥١٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٣، المغني ١: ٣١٨، بداية المجتهد ١: ٢٢، نيل الأوطار ١: ٢٢٧.
[٣] المبسوط للسّرخسي ١: ٩٩، بدائع الصّنائع ١: ٩، الهداية للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فتح القدير ١:
١٣٠، عمدة القارئ ٣: ١٠٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٤، المجموع ١: ٥١٢، المغني ١:
٣١٨، المحلّى ٢: ١٠٠، نيل الأوطار ١: ٢٢٧، بداية المجتهد ١: ٢٢.
[٤] الام (مختصر المزني) ٨: ١٠، المجموع ١: ٥١٢، المغني ١: ٣١٨، بداية المجتهد ١: ٢٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٤، المحلّى ٢: ١٠٠، نيل الأوطار ١: ٢٢٧، فتح الباري ١: ٢٤٨، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري ٢: ٢٩٢.
[٥] المجموع ١: ٥١٢، شرح النّووي لصحيح مسلم هامش إرشاد السّاري ٢: ٢٩٢، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٣٦٥.
[٦] صحيح البخاري ١: ٦٢، و ٧: ١٨٦، صحيح مسلم ١: ٢٣٠ حديث ٧٩، سنن أبي داود ١: ٣٨ حديث ١٥١، سنن الدّارمي ١: ١٨١، نيل الأوطار ١: ٢٢٧ حديث ١، مسند أحمد ٤: ٢٥١، ٢٥٥.