منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٩
و رواه أيضا ابن يعقوب في كتابه، عن خلف أيضا، عن أبي الحسن عليه السّلام [١].
و لو اشتبه دم الحيض بدم القرح فلتدخل إصبعها، فإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض، و إن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح. ذكره الشّيخ [٢] و ابن بابويه [٣]، و رواه في التّهذيب، عن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: فتاة منّا بها قرحة في جوفها و الدّم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ قال: «مرها فلتستلق على ظهرها و ترفع رجليها و تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدّم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة» [٤]. و كذا ذكره ابن يعقوب في كتابه، عن محمّد بن يحيى أيضا [٥]، و هذه الرّواية منافية لما ذكره الشّيخ، و ابن بابويه. و قال ابن الجنيد: انّ دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن، و دم الاستحاضة يخرج من الجانب الأيسر [٦].
مسألة: لا حيض مع صغر السنّ و لا مع كبره،
و حدّ الصّغر ما نقص عن تسع سنين، لأنّ الصغيرة لا تحيض، لقوله تعالى وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ [٧] و لأنّ المرجع فيه إلى الوجود، و لم يوجد من النّساء من تحيض فيما دون هذا السّن، و لأنّه تعالى إنّما خلق الحيض غذاء للولد، لما رواه ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن سليمان بن
[١] الكافي ٣: ٩٢ حديث ١، الوسائل ٢، ٥٣٦ الباب ٢ من أبواب الحيض، حديث ٣.
[٢] المبسوط ١: ٤٣، النّهاية: ٢٤.
[٣] المقنع: ١٦، الفقيه ١: ٥٤.
[٤] التّهذيب ١: ٣٨٥ حديث ١١٨٥، الوسائل ٢: ٥٦١ الباب ١٦ من أبواب الحيض، حديث ٢. إلّا انّ الشّيخ رواه بعكس ذلك.
[٥] الكافي ٣: ٩٤ حديث ٣، الوسائل ٢: ٥٦٠ الباب ١٦ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٦] نقله عنه في المعتبر ١: ١٩٩.
[٧] الطّلاق: ٤.