منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال [١]: قلت له: انّ الدّم يستمرّ بها الشّهر و الشّهرين و الثّلاثة كيف تصنع بالصّلاة؟ قال: «تجلس أيّام حيضها ثمَّ تغتسل لكلّ صلاتين» [١] و لم يفرّق بين ذات التّمييز و غيرها.
و روى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
«و كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، و كلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض [٢].
و روى، عن الحسين بن نعيم الصّحّاف، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
«فإذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم بقليل أو في الوقت من ذلك الشّهر فإنّه من الحيضة فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها» [٣].
و روى، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت، و ان لم تر طهرا
الصّادق (ع) و ذكره المصنّف في القسم الثّاني من الخلاصة و قال: كان واقفيّا فالأقوى عندي التّوقّف في رواية يتفرّد بها.
رجال النّجاشي: ٧١، رجال الطّوسي: ١٤٩، رجال العلّامة: ٢٠٠.
[١] صدر الحديث: عن إسحاق بن جرير عن حريز، قال: سألتني امرأة منّا أن أدخلها على أبي عبد اللّه عليه السّلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له: يا أبا عبد اللّه ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها، قال: (إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمَّ هي مستحاضة، قالت: فإن الدّم يستمرّ بها الشّهر و الشّهرين.).
[١] التّهذيب ١: ١٥١ حديث ٤٣١، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣. و فيه: عن إسحاق بن جرير عن حريز.
[٢] التّهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٣.
[٣] التّهذيب ١: ١٦٨ حديث ٤٨٢، الاستبصار ١: ١٤٠ حديث ٤٨٢، الوسائل ٢: ٥٧٧ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ٣.