منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢
لزوجها منها؟ قال: «تتّزر بإزار إلى الرّكبتين و تخرج ساقها و له ما فوق الإزار» [١].
و عن حجّاج الخشّاب [١]، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض و النّفساء ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: «تلبس درعا، ثمَّ تضطجع معه» [٢].
و عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل ما يحلّ له من الطّامث؟ قال: «لا شيء حتّى تطهر» [٣] و هذا عام، إذ هو نكرة في معرض المنع [٤]، خرج ما فوق السّرة و تحت الرّكبة بالإجماع، فيبقى النّهي متناولا للباقي.
احتجّ أبو حنيفة و من وافقه [٥] بما رواه البخاريّ، عن عائشة، قالت: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يأمرني فأتّزر فيباشرني و أنا حائض [٦].
و عن عمر، قال: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا يحلّ للرّجل من امرأته و هي حائض؟ فقال: «فوق الإزار» [٧].
[١] حجّاج بن رفاعة: أبو رفاعة، و قيل: أبو عليّ الخشّاب، كوفيّ ثقة، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع).
رجال النّجاشيّ: ١٤٤، رجال الطّوسي: ١٧٩، رجال العلّامة: ١٧٤.
[١] التّهذيب ١: ١٥٤ حديث ٤٤٠، الاستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٤٣، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٦ من أبواب الحيض، حديث ٢.
[٢] التّهذيب ١: ١٥٥ حديث ٤٤١، الاستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٤٤، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٦ من أبواب الحيض، حديث ٣.
[٣] التّهذيب ١: ١٥٥ حديث ٤٤٤، الاستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٥، الوسائل ٢: ٥٦٩ الباب ٢٤ من أبواب الحيض، حديث ١٢.
[٤] «خ»: النّفي.
[٥] المغنيّ ١: ٣٨٤، بداية المجتهد ١: ٥٦.
[٦] صحيح البخاريّ ١: ٨٢- بتفاوت يسير.
[٧] بهذا اللّفظ انظر: المغني ١: ٣٨٤. و بمعناه انظر: مسند أحمد ١: ١٤، سنن البيهقي ١: ٣١٢.