منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣
حيضا إلّا أن يتقدّمها دم أسود [١].
لنا: قوله تعالى وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً [٢] و هو يتناول الصّفرة و الكدرة. و في حديث عائشة: لا تعجلن حتّى ترين القصّة البيضاء [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، و كلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض» [٤].
و روى في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها؟ فقال: «لا تصلّي حتى تنقضي أيّامها فإن رأت الصّفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت» [٥].
و روى في الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الصّفرة؟ قال: «إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، و إن كان بعد الحيض بيومين فليس منه» [٦].
و روى، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر عن المرأة ترى الصّفرة؟ فقال: «ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، و ما كان بعد
[١] المغني ١: ٣٨٣، المجموع ٢: ٣٩٦، عمدة القارئ ٣: ٣١٠.
[٢] البقرة: ٢٢٢.
[٣] صحيح البخاري ١: ٨٧، الموطّأ ١: ٥٩ حديث ٩٧، جامع الأصول ٨: ٢٣٩ حديث ٤٢٢٣.
[٤] التّهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٣.
[٥] التّهذيب ١: ٣٩٦ حديث ١٢٣٠، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٦] التّهذيب ١: ٣٩٦ حديث ١٢٣١، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٢.