منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٥
رمضان حتّى إذا ارتفع النّهار بان الطّهر؟ قال: «تفطر ذلك اليوم كلّه، تأكل و تشرب، ثمَّ تقضيه» و عن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتّى إذا ارتفع النّهار رأت الدّم؟
قال: «تفطر ذلك اليوم كلّه» [١].
و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة تطهر في أوّل النّهار في رمضان، أ تفطر أو تصوم؟ قال: «تفطر» و في المرأة ترى الدّم في أوّل النّهار في شهر رمضان، أ تفطر أو تصوم؟ قال: «تفطر، إنّما فطرها من الدّم» [٢]. قوله عليه السّلام:
«إنّما فطرها من الدّم»، قاض بالإفطار حالة الأكل و الشّرب و عدمهما.
و في رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «فإن رأت بعد ذلك الدّم و لم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض تدع الصّلاة» [٣].
و روى في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا كانت المرأة طامثا، فلا تحلّ لها الصّلاة» [٤].
و في رواية سماعة قال: «و تدع الصّلاة ما دامت ترى الدّم ما لم يجز العشرة» [٥].
(ع) مرّتين، تارة بعنوان: عليّ بن عقبة الأسديّ مولاهم كوفيّ، و اخرى بعنوان: عليّ بن عقبة مولى كوفيّ.
رجال النّجاشي: ٢٧١، رجال الطّوسي: ٢٤٢، ٢٦٧، رجال العلّامة: ١٠٢.
[١] التّهذيب ١: ١٥٣ حديث ٤٣٤، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٦.
[٢] التّهذيب ١: ١٥٣ حديث ٤٣٥، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٧.
[٣] الكافي ٣: ٧٦ حديث ٥، التّهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢.
[٤] الكافي ٣: ١٠١ حديث ٤، التّهذيب ١: ١٥٩ حديث ٤٥٦، الوسائل ٢: ٥٨٧ الباب ٤٠ من أبواب الحيض، حديث ٢.
[٥] الكافي ٣: ٧٩ حديث ١، التّهذيب ١: ٣٨٠ حديث ١١٧٨، الوسائل ٢: ٥٥٩ الباب ١٤ من أبواب الحيض، حديث ١.