منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٨
«أنا الضّامن على اللّه أن لا يبرح حتّى تقضى حاجته» [١].
و ما رواه، عن مقاتل بن مقاتل [٢] قال: قلت للرّضا عليه السّلام: جعلت فداك علّمني دعاء لقضاء الحوائج؟ قال: فقال: «إذا كانت لك حاجة إلى اللّه مهمّة فاغتسل و البس أنظف ثيابك.» [٣] و ذكر الحديث.
و روى في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الأمر يطلبه الطّالب من ربّه، قال: «يتصدّق في يومه على ستّين مسكينا على كلّ مسكين صاع بصاع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإذا كان اللّيل فاغتسل ثلث اللّيل الباقي [٤] و يلبس أدنى ما يلبس» و ذكر الحديث، إلى أن قال: «فإذا رفع رأسه في السّجدة الثّانية استخار اللّه مائة مرة» [٥].
مسألة: و يستحبّ غسل المولود عند ولادته،
لما رواه الشّيخ، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «غسل المولود واجب» [٦] و المراد به الاستحباب المؤكّد، و لأنّه خرج من محلّ الخبث، فاستحبّ غسله. و قال بعض أصحابنا بوجوبه [٧].
و هو متروك.
[١] التّهذيب ١: ١١٦ حديث ٣٠٥، الوسائل ٢: ٩٥٨ الباب ٢٠ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١.
و ج ٥: ٢٥٧ الباب ٢٨ من أبواب بقيّة الصّلوات المندوبة، حديث ٥. في التّهذيب: «أن لا تبرح من مكانك حتّى تقضى حاجتك».
[٢] مقاتل بن مقاتل البلخيّ، روى عن الرّضا (ع)، له كتاب عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الرّضا (ع).
رجال النّجاشيّ: ٤٢٤، رجال الطّوسي: ٣٩٠، ٣٩١.
[٣] التّهذيب ١: ١١٧ حديث ٣٠٦، الوسائل ٢: ٩٥٨ الباب ٢٠ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٢.
[٤] «ح» «ق» «خ»: الثّاني.
[٥] التّهذيب ١: ١١٧ حديث ٣٠٧، الوسائل ٢: ٩٥٨ الباب ٢١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١.
[٦] التّهذيب ١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٣.
[٧] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٦٤.