منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٠
النّفساء إذا لم ينقطع عنها الدّم أربعين يوما إلى الخمسين» [١]. لأنّا نجيب عن الأوّلين بالمنع من صحّة سندهما، و أيضا: فإنّهما معارضان بما قدّمناه من الأحاديث الصّحيحة.
قال أبو جعفر ابن بابويه: الأحاديث الّتي وردت في قعودها أربعين يوما و ما زاد إلى أن تطهر، معلولة كلّها لا يفتي بها إلّا أهل الخلاف [٢]. و هذا هو الجواب عن الأخير.
و احتجّ الشّافعيّ بما روي، عن الأوزاعيّ انّه قال: عندنا امرأة ترى النّفاس شهرين [٣]. و روي مثل ذلك عن عطاء انّه وجده، و المرجع في ذلك إلى الوجود [٤].
و لأنّ أكثر النّفاس أربعة أمثال أكثر الحيض إجماعا، و قد ذكرنا أنّ أكثره خمسة عشر يوما [٥]، فيكون النّفاس شهرين.
و الجواب عن الأوّل: باحتمال انّ الزّيادة كانت حيضا أو استحاضة، كما لو زاد دمها على الستّين، أو كما لو زاد دم الحيض على خمسة عشر يوما عنده.
و عن الثّاني: انّه لا يعرف بالقياس فأتبعنا النّصّ فيهما جميعا. على انّا نمنع الإجماع على انّ أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض، و كيف يحكم بالإجماع على ذلك، و مالك [٦] و أحمد [٧] و غيرهما من الفقهاء [٨]، و من الصّحابة: عمر [٩] و ابن عبّاس [١٠]، و غيرهما
[١] التّهذيب ١: ١٧٧ حديث ٥٠٩، الاستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٩، الوسائل ٢: ٦١٤ الباب ٣ من أبواب النّفاس، حديث ١٣- بتفاوت يسير.
[٢] الفقيه ١: ٥٦.
[٣] المهذّب للشّيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ٥٢٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٥٧٣، المغني ١:
٣٩٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢.
[٤] المغني ١: ٣٩٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢.
[٥] تقدّم في ص ٢٨٠.
[٦] بداية المجتهد ١: ٥٢، المدوّنة الكبرى ١: ٥٣، المجموع ٢: ٥٢٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
٥٧٣، مقدّمات ابن رشد ١: ٩١، المحلّى ٢: ٢٠٣، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٨.
[٧] المغني ١: ٣٩٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٧، المجموع ٢: ٥٢٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
٥٧٣، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٨، سنن التّرمذي ١: ٢٥٨.
[٨] انظر: سنن التّرمذي ١: ٢٥٨، نيل الأوطار ١: ٣٥٧، ٣٥٨، المجموع ٢: ٥٢٤، مغني المحتاج ١:
١١٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٥٧٣، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، المغني ١:
٣٩٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢، بداية المجتهد ١: ٥٢، المحلّى ٢: ٢٠٣.
[٩] سنن البيهقي ١: ٣٤١، المغني ١: ٣٩٢، المجموع ٢: ٥٢٤.
[١٠] سنن البيهقي ١: ٣٤١، سنن الدّارمي ١: ٢٢٩، المجموع ٢: ٥٢٤، المحلّى ٢: ٢٠٥.