منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦
هو أشدّ من ذلك- فذكرت الخبر إلى أن قال-: (انّها ركضة من ركضات الشّيطان تحيّضي في علم اللّه ستّا أو سبعا، ثمَّ اغتسلي حتّى إذا رأيت انّك قد طهرت و استنقأت فصلّي [أربعا] [١] و عشرين ليلة و أيّامها أو [ثلاثا] [٢] و عشرين و أيّامها، و صومي فإنّه يجزيك) [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيّام، ثمَّ انقطع الدّم، اغتسلت و صلّت» [٤].
و ما رواه، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «و غسل الحائض إذا طهرت واجب» [٥].
و ما رواه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألت عن الحائض أ عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: «نعم» [٦].
و ما رواه، عن الحسن الصّيقل [١]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
[١] الحسن بن زباد الصّيقل، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الباقر (ع) تارة بالعنوان المذكور و اخرى بزيادة قوله: أبو محمّد الكوفي، و عدّه في باب أصحاب الصّادق (ع) تارة بعنوان: الحسن بن زياد الصّيقل
[١] في النّسخ: أربعة، و ما أثبتناه من المصدر.
[٢] في النّسخ: ثلاثة، و ما أثبتناه من المصدر.
[٣] سنن التّرمذيّ ١: ٢٢١ حديث ١٢٨، سنن أبي داود ١: ٧٦ حديث ٢٨٧، سنن ابن ماجه ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٧، كنز العمّال ٩: ٦٢٩ حديث ٢٧٧٤١، سنن البيهقي ١: ٣٣٨، سنن الدّار قطني ١:
٢١٤- في الجميع بتفاوت يسير.
[٤] التّهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢.
[٥] التّهذيب ١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الاستبصار ١: ٩٧ حديث ٣١٥، الوسائل ١: ٤٦٢ الباب ١ من أبواب الجنابة، حديث ٣، و ج ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٣.
[٦] التّهذيب ١: ١٠٦ حديث ٢٧٥ و ١٦٢ حديث ٤٦٤، الاستبصار ١: ٩٨ حديث ٣١٨، الوسائل ١:
٤٦٣ الباب ١ من أبواب الجنابة، حديث ٧.