منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨
مسألة: و الجبائر تنزع مع المكنة،
و إلّا مسح عليها و أجزأ عن الغسل، و كذا العصائب الّتي يعصب بها الجرح و الكسر. و هو مذهب علمائنا أجمع. و ممّن رأى المسح على العصائب: ابن عمر، و عبيد بن عمير [١]، و عطاء [١]. و أجاز المسح على الجبائر الحسن، و النّخعي [٢]، و مالك [٣]، و إسحاق [٤]، و المزني [٥]، و أبو ثور [٦]، و أبو حنيفة [٧]. و قال الشّافعيّ في أحد قوليه: يعيد كلّ صلاة صلّاها [٨].
لنا: ما رواه الجمهور، عن عليّ عليه السّلام قال: (انكسرت إحدى يديّ فأمرني النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن أمسح على الجبائر) [٩].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج [٢]،
[١] عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر اللّيثيّ، أبو عاصم المكّي، روى عن عليّ (ع) و عمر و أبي ذر و عائشة، و روى عنه عطاء، و ابن أبي مليكة، و عمر و بن دينار. مات سنة ٧٤ ه.
أسد الغابة ٣: ٣٥٣، تذكرة الحفّاظ ١: ٥٠.
[٢] عبد الرّحمن بن الحجّاج البجليّ، مولاهم كوفيّ، بيّاع السّابريّ، أستاذ صفوان، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصّادق و الكاظم (ع). رجال النّجاشي: ٢٣٧، رجال الطّوسيّ: ٢٣٠، ٣٥٣.
[١] المغني ١: ٣١٣.
[٢] المغني ١: ٣١٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٢، المدوّنة الكبرى ١: ٢٣.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٢٣، بلغة السّالك ١: ٧٦، المغني ١: ٣١٣، المجموع ٢: ٣٢٥، المحلّى ٢: ٧٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٤.
[٤] المغني ١: ٣١٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٢.
[٥] الام (مختصر المزني) ٨: ٧، المغني ١: ٣١٣.
[٦] المغني ١: ٣١٣.
[٧] المبسوط للسّرخسي ١: ٧٣، بدائع الصّنائع ١: ١٣، شرح فتح القدير ١: ١٤٠، المجموع ٢: ٣٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٤، المغني ١: ٣١٣، المحلّى ٢: ٧٧.
[٨] الام ١: ٤٣، الام (مختصر المزنيّ) ٨: ٧، المهذّب للشّيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢: ٣٢٩، مغني المحتاج ١: ١٠٧، السّراج الوهّاج: ٣٠، فتح الوهّاب ١: ٢٦، المغني ١: ٣١٣.
[٩] سنن ابن ماجه ١: ٢١٥ حديث ٦٥٧، سنن البيهقي ١: ٢٢٨، كنز العمّال ٩: ٦٢٢ حديث ٢٧٦٩٧ و في الجميع: زنديّ- بدل-: يديّ.