منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١
رباط [١]، و المضعّف كابن ظبيان [٢] فلا حجّة فيه.
السّادس: روى الشّيخ في حديث مرسل، عن الصّادق عليه السّلام، قال: (إذا توضّأ الرّجل فليصفق وجهه بالماء
فإنّه إن كان ناعسا فزع و استيقظ، و إن كان البرد فزع و لم يجد البرد) [٣].
و ذكر في حديث ضعيف، عن السّكوني، عن جعفر عليه السّلام، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم و لكن شنّوا الماء شنّا) [٤] و السّن [٥]: السّيل، و جمع بينهما بأنّ الأوّل محمول على إباحته و لا يجب خلافه، و الثّاني محمول على أولويّة غيره فلا ينافي.
السّابع: يستحبّ إسباغ ماء الوجه
لأنّ فيه غضونا [٦]، و مع الكثرة يحصل اليقين بوصول الماء إلى الجميع.
الثّامن: لو غسل منكوسا، قال الشّيخ: لا يجزيه [٧].
خلافا للمرتضى مع انّه
[١] يونس بن رباط البجليّ، مولاهم، كوفيّ من أصحاب أبي عبد اللّه (ع) وثّقه النّجاشيّ، و الشّيخ، و العلّامة.
رجال النّجاشيّ: ٤٤٨، رجال الطّوسيّ: ٣٣٧، رجال العلّامة: ١٨٥.
[٢] يونس بن ظبيان الكوفيّ، مولى، ضعيف جدّا لا يلتفت إلى ما رواه، كلّ كتبه تخليط، قاله النّجاشيّ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع) و نقل العلّامة في رجاله عن ابن الغضائريّ انّه غال كذّاب وضّاع للحديث، ثمَّ قال: لا أعتمد على روايته.
رجال النّجاشيّ: ٤٤٨، رجال الطّوسيّ: ٣٣٦، رجال العلّامة: ٢٦٦.
[٣] التّهذيب ١: ٣٥٧ حديث ١٠٧١، الاستبصار ١: ٦٨ حديث ٢٠٧، الوسائل ١: ٣٠٥ الباب ٣٠ من أبواب الوضوء، حديث ١.
[٤] التّهذيب ١: ٣٥٧ حديث ١٠٧٢، الاستبصار ١: ٦٩ حديث ٢٠٨، الوسائل ١: ٣٠٥ الباب ٣٠ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
[٥] السّن خلاف الشّن، و هو الصّبّ المتّصل. النّهاية لابن الأثير ٣: ٤١٣، ٥٠٧.
[٦] الوجه الغضن: هو الّذي فيه تجعّد و تكسّر. النّهاية لابن الأثير ٣: ٣٧٢.
[٧] المبسوط ١: ٢٠.