منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢١
فروع:
الأوّل: يكره للجنب مسّ المصحف و حمله.
و هو قول الشّيخين [١] و ابني بابويه [٢]. و قال المرتضى: لا يجوز للجنب مسّ المصحف [٣]. و به قال الشّافعيّ [٤] و أبو حنيفة [٥].
لنا: ما رواه الجمهور انّه كتب آية في كتابه إلى قيصر [٦]، و هو كافر لا ينفك عن الجنابة، و لا يرتفع عنه لكفره، و هو لا يخلو عن [٧] مسّ القرطاس، و لأنّ الأصل الجواز.
و احتجّ المخالف [٨] بقوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [٩] و بما رووه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه كتب في كتابه لعمرو بن حزم: (لا يمسّ القرآن، إلّا
[١] انظر قول الشّيخ الطّوسي في: المبسوط ١: ٢٩، و الخلاف ١: ١٨ مسألة- ٤٦، و قول الشّيخ المفيد في المقنعة: ٦.
[٢] انظر قول محمّد بن عليّ بن بابويه (الصّدوق) في: الهداية: ٢٠، و قول والده نقله المحقّق في المعتبر ١: ١٩٠.
[٣] نقل عنه في المعتبر ١: ١٩٠.
[٤] المهذّب للشّيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢: ٦٧، ٧٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٩٧، مغني المحتاج ١: ٣٦، ٧٢، فتح الوهّاب ١: ٨، المغني ١: ١٦٨، بداية المجتهد ١: ٤١، تفسير القرطبي ١٧:
٢٢٦.
[٥] المبسوط للسّرخسي ٣: ١٥٢، بدائع الصّنائع ١: ٣٧، الهداية للمرغيناني ١: ٣١، شرح فتح القدير ١: ١٤٩، المغني ١: ١٦٨، المجموع ٢: ٧٢، بداية المجتهد ١: ٤٩، أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٣٩.
[٦] صحيح البخاري ٤: ٥٤- ٥٧، سنن البيهقي ٩: ١٧٧- ١٧٨.
[٧] «ح» «ق»: من.
[٨] المغني ١: ١٦٨.
[٩] الواقعة: ٧٩.