منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨١
أقلّ الحيض يومان و أكثر الثّالث [١].
لنا: ما رواه الجمهور، عن واثلة بن الأسقع انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:
(أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة أيّام) [٢].
و ما رووه، عن أبي أمامة الباهليّ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال: (أقلّ الحيض للجارية البكر و الثّيب ثلاثة أيّام و لياليها، و أكثره عشرة أيّام) [٣].
و قال أنس: قرء المرأة: ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر [٤]. و لا يقول ذلك إلّا توقيفا.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: «أدنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة» [٥].
و روى في الصّحيح، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال: «أدناه ثلاثة و أبعده عشرة» [٦].
و روى، عن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال:
«أقلّ الحيض ثلاثة و أكثره عشرة» [٧].
[١] بدائع الصّنائع ١: ٤٠، المبسوط للسّرخسي ٣: ١٤٧، المجموع ٢: ٣٨١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، عمدة القارئ ٣: ٣٠٧، شرح فتح القدير ١: ١٤٢- ١٤٣.
[٢] سنن الدّار قطني ١: ٢١٩ حديث ٦١.
[٣] سنن الدّار قطني ١: ٢١٨ حديث ٦٠- ٥٩، كنز العمّال ٩: ٤٠٨ حديث ٢٦٧٢٥.
[٤] المغني ١: ٣٥٤، و بمضمونه، انظر: سنن الدّارمي ١: ٢١٠، مجمع الزّوائد ١: ٢٨٠.
[٥] التّهذيب ١: ١٥٦ حديث ٤٤٧، الاستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٨، الوسائل ٢: ٥٥٢ الباب ١٠ من أبواب الحيض، حديث ١٠.
[٦] التّهذيب ١: ١٥٦ حديث ٤٤٦، الاستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٧، الوسائل ٢: ٥٥١ الباب ١٠ من أبواب الحيض، حديث ٢.
[٧] التّهذيب ١: ١٥٦ حديث ٤٤٩، الاستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥٠، الوسائل ٢: ٥٤٩ الباب ٨ من أبواب الحيض، حديث ٤.