منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٢
الخامس: لا بدّ فيه من النّيّة،
لما قلناه في الجمعة [١]. و لو أحدث بعد الغسل أجزأه، لما بيّنّاه [٢] ثمَّ.
مسألة: و يستحبّ الغسل
ليلة الفطر، و أوّل ليلة من شهر رمضان، و ليلة النّصف منه، و سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و ليلة النّصف من رجب، و يوم السّابع و العشرين منه، و ليلة النّصف من شعبان، و يوم الغدير، و يوم المباهلة، و يوم عرفة، و يوم التّروية، و يوم نيروز الفرس، لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «الغسل في سبعة عشر موطنا:
ليلة سبع عشرة من رمضان و هي ليلة التقى الجمعان، و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السّنة-، و ليلة إحدى و عشرين و هي اللّيلة الّتي أصيب فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسى عليه السّلام، و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر، و يوم العيدين، و إذا دخلت الحرمين، و يوم تحرم، و يوم الزّيارة، و يوم تدخل البيت، و يوم التّروية، و يوم عرفة، و إذا غسّلت ميّتا، و كفّنته، أو مسسته بعد ما يبرد، و يوم الجمعة، و غسل الجنابة فريضة، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل» [٣].
و ما رواه، عن الحسن بن راشد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (فما ينبغي لنا أن نعمل فيها- يعني ليلة الفطر؟ فقال: «إذا غربت الشّمس فاغتسل» [٤].
و ما رواه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «صوموا شعبان
[١] تقدم في ص ٤٦٧.
[٢] تقدّم في ص ٤٦٥.
[٣] التّهذيب ١: ١١٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١١. و فيهما: أو كفّنته.
[٤] التّهذيب ١: ١١٥ حديث ٣٠٣، الوسائل ٢: ٩٥٤ الباب ١٥ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١.