منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٧
«الطّامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء» [١].
و ما رواه، عن يونس، عن رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام، قال: «إذا رأيت الدّم البحرانيّ فدعي الصّلاة، و إذا رأيت الطّهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي و صلّي» [٢].
و بهذا الإسناد عنه عليه السّلام، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال لحمنة بنت جحش: «تحيّضي في كلّ شهر في علم اللّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام، ثمَّ اغتسلي غسلا و صومي ثلاثة و عشرين أو أربعة و عشرين يوما» [٣]. و أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصّلاة أيّام أقرائها، ثمَّ تغتسل و تتوضّأ لكلّ صلاة [٤].
فروع:
الأوّل: المراد بوجوب الغسل هاهنا وجوبه
لأجل الصّلاة، و الطّواف الواجبين، أو غيرهما من الأفعال الواجبة المشروطة بالطّهارة، لا انّه مستقرّ في ذمّتها، و إن كان للنّظر فيه مجال، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب.
الكوفيّ، و اخرى بعنوان: الحسن بن زياد الصّيقل يكنّى أبا الوليد، مولى كوفي و استظهر المحقّق الأردبيلي انّهما اثنان مع احتمال الاتّحاد.
رجال الطّوسيّ: ١١٥، ١١٩، ١٦٦، ١٨٣، جامع الرّواة ١: ١٩٩.
[١] التّهذيب ١: ١٠٦ حديث ٢٧٦، الاستبصار ١: ١٤٧ حديث ٥٠٧، الوسائل ١: ٥١٠ الباب ٣١ من أبواب الجنابة، حديث ٢، و ج ٢: ٥٦٤ الباب ٢٠ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٢] التّهذيب ١: ٣٨١ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٣٨ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٤، و ٥٥٤ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ٤.
[٣] التّهذيب ١: ٣٨٣ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٢ الباب ٨ من أبواب الحيض، حديث ٣، ٥ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٤] التّهذيب ١: ٣٨٣ حديث ١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٢ الباب ٥ من أبواب الحيض، حديث ١.