منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٨
اختيار ابن سيرين [١]، و الشّعبيّ [٢]، و النّخعيّ [٣] و الحكم [٤].
أمّا مع عدم الأفعال، فالّذي تعطيه عبارة أصحابنا التّحريم.
لنا: على الإباحة قوله تعالى فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [٥] و ذلك عام.
و ما رواه الجمهور، عن حمنة بنت جحش: انّها كانت مستحاضة و كان زوجها طلحة يجامعها [٦]، و كانت أمّ حبيبة تستحاض و كان زوجها عبد الرّحمن بن عوف يجامعها [٧]، و قد سألتا النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٨] من أحكام المستحاضة، فلو كان حراما لبيّنه لهما.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
[١] المغني ١: ٣٨٧، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١، المجموع ٢: ٣٧٢، عمدة القارئ ٣: ٣١٤.
[٢] المغني ١: ٣٨٧، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ ١: ٤٠١، المجموع ٢: ٣٧٢، سنن البيهقي ١: ٣٢٩.
[٣] المغني ١: ٣٨٧، المجموع ٢: ٣٧٢، بداية المجتهد ١: ٦٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٦، عمدة القارئ ٣: ٣١٤.
[٤] المغني ١: ٣٨٧، المجموع ٢: ٣٧٢، بداية المجتهد ١: ٦٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٦، عمدة القارئ ٣: ٣١٤.
[٥] البقرة: ٢٢٢.
[٦] سنن أبي داود ١: ٨٣ حديث ٣١٠، سنن البيهقي ١: ٣٢٩، جامع الأصول ٨: ٢٣٩ حديث ٤٥٢١.
[٧] سنن أبي داود ١: ٨٣ حديث ٣٠٩، سنن البيهقي ١: ٣٢٩، جامع الأصول ٨: ٢٣٨ حديث ٤٥٢٠.
[٨] سنن ابن ماجه ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٧، سنن أبي داود ١: ٧٦ حديث ٢٨٧، سنن التّرمذي ١: ٢٢١ حديث ١٢٨، مسند أحمد ٦: ٣٨١، ٤٣٩، سنن البيهقي ١: ٣٣٨، سنن الدّار قطني ١: ٢١٤ حديث ٤٨، صحيح البخاري ١: ٨٩، صحيح مسلم ١: ٢٦٣ حديث ٣٣٤، سنن أبي داود ١: ٧٤ حديث ٢٨٥ و ٧٧ حديث ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠ و ص ٧٨ حديث ٢٩١، سنن ابن ماجه ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٦، سنن التّرمذي ١: ٢٢٩ حديث ١٢٩، سنن النّسائي ١: ١٨٢- ١٨٦، سنن الدّارمي ١: ١٩٦، مسند أحمد ٦: ٨٣، ١٢٨، ١٨٧، سنن البيهقي ١: ٣٤٨، ٣٤٩.