منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٠
بطلانه، لا انّها وجدته في حال اليقظة.
فروع:
الأوّل: قال علماؤنا: خروج المنيّ مطلقا موجب للغسل
، سواء قارنته الشّهوة أو لا.
و به قال الشّافعيّ [١]. و قال أبو حنيفة [٢]، و أحمد [٣]، و مالك: لا يجب إلّا مع الشّهوة و الدّفق [٤].
لنا: ما رواه الجمهور، عنه عليه السّلام انّه قال: (الماء من الماء) [٥] و رووا، عنه عليه السّلام انّه قال: (و في المنيّ الغسل) [٦]. و قوله عليه السّلام لامّ سليم: (إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل) [٧] و لم يعلّق الحكم على غير الرّؤية. و قوله عليه السّلام لها: (نعم، إذا هي رأت الماء) [٨] و لم يعلّق على الشّهوة.
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من الأحاديث الدّالّة على إيجاب الغسل مطلقا [٩]،
[١] الام ١: ٣٧، السّراج الوهّاج ١: ٢٠، فتح الوهّاب ١: ١٨، الهداية للمرغيناني ١: ١٦، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢: ١٣٩، المبسوط للسّرخسي ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١: ٥٣، بداية المجتهد ١: ٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٢٥.
[٢] المبسوط للسّرخسي ١: ٦٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢: ١٣٩، شرح فتح القدير ١: ٥٣، الهداية للمرغيناني ١: ١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٢٥، بدائع الصّنائع ١: ٣٦.
[٣] المغني ١: ٢٣٠، الكافي لابن قدامة ١: ٦٩، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
١٢٥، منار السّبيل ١: ٣٨، الإنصاف ١: ٢٢٧.
[٤] بداية المجتهد ١: ٤٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المبسوط للسّرخسي ١: ٦٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٢٥.
[٥] صحيح مسلم ١: ٢٦٩ حديث ٣٤٣، سنن التّرمذيّ ١: ١٨٦.
حديث ١١٢، سنن ابن ماجه ١: ١٩٩ حديث ٦٠٧، سنن النّسائي ١: ١١٥، سنن الدّارمي ١:
١٩٤، سنن أبي داود ١: ٥٦ حديث ٢١٧، كنز العمّال ٩: ٥٤٠ حديث ٢٧٣٢٥.
[٦] سنن التّرمذي ١: ١٩٣ حديث ١١٤، سنن ابن ماجه ١: ١٦٨ حديث ٥٠٤.
[٧] صحيح مسلم ١: ٢٥٠ حديث ٣١١، سنن ابن ماجه ١: ١٩٧ حديث ٦٠٠، الموطأ ١: ٥١ حديث ٨٤، سنن البيهقي ١: ١٦٩.
[٨] صحيح البخاري ١: ٧٩، صحيح مسلم ١: ٢٥١ حديث ٣١٣، سنن النّسائي ١: ١١٥، سنن التّرمذي ١: ٢٠٩ حديث ١٢٢.
[٩] تقدم في ص ١٦٦- ١٦٧.