منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٣
البويطيّ [١] [١]، و به قال أحمد في الكافر خاصّة [٢].
و قال السّيّد المرتضى: هو مستحبّ و ليس بواجب [٣]. و هو مذهب الشّافعيّ [٤]، و أبي حنيفة [٥]، و أبي ثور [٦]، و نقل عن ابن عبّاس، و ابن عمر، و عائشة و الحسن، و النّخعيّ، و إسحاق [٧].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (من غسل ميّتا فليغتسل) [٨] قال التّرمذيّ: و هذا حديث حسن.
و ما رووه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه أمر عليّا عليه السّلام أن يغتسل لمّا غسل أباه [٩].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،
[١] أبو يعقوب يوسف بن يحيى أكبر أصحاب الشّافعي منسوب إلى «بويط» قرية من صعيد مصر الأدنى.
كان خليفة الشّافعي في حلقته بعد وفاته. مات سنة ٢٣١ ه.
المجموع ١: ١٠٦- ١٠٧.
[١] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١٢٩، المجموع ٥: ١٨٥.
[٢] المغنيّ ١: ٢٤٣، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ ١: ٢٤٣.
[٣] جمل العلم و العمل: ١.
[٤] الام (مختصر المزني) ٨: ١٠، المهذّب للشّيرازيّ ١: ١٢٩، المجموع ٥: ١٨٦، المغنيّ ١: ٢٤٣، سنن التّرمذيّ ٣: ٣١٩، المحلّى ٢: ٢٤، مغني المحتاج ١: ٢٩١، منار السّبيل ١: ٤٣.
[٥] المبسوط للسّرخسيّ ١: ٨٢، المجموع ٥: ١٨٦، المحلّى ٢: ١٤، المغني ١: ٢٤٣.
[٦] المغنيّ ١: ٢٤٣، المحلّى ٢: ٢٤، المجموع ٥: ١٨٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٣، منار السّبيل ١: ٤٣.
[٧] المغنيّ ١: ٢٤٣، المحلّى ٢: ٢٤، المجموع ٥: ١٨٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٣، منار السّبيل ١: ٤٣.
[٨] سنن أبي داود ٣: ٢٠١ حديث ٣١٦١، سنن ابن ماجه ١: ٤٧٠ حديث ١٤٦٣، سنن البيهقي ١:
٣٠٠، مسند احمد ٢: ٢٨٠، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢، و نقله بتفاوت في سنن التّرمذي ٣: ٣١٨ حديث ٩٩٣.
[٩] سنن البيهقيّ ١: ٣٠٤، مسند أحمد ١: ١٠٣، ١٢٩، المغنيّ ١: ٢٤٣.