منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦
فروع: في الامتزاج.
إذا تيقّنت ذات العشرة مزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فاليوم الأوّل و الآخر طهر قطعا، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثمَّ تغتسل في آخر الحادي عشر، و التّاسع عشر، و الحادي و العشرين، و التّاسع و العشرين للانقطاع، لتيقّن عدد أيّامها و هي العشرة غير نصف الزّمان، و هو ما بين الأوّل و الآخر، و يجب عليها قضاء صوم عشرة أيّام خاصّة، خلافا للشّافعيّ [١].
و لو مزجت بيومين فاليومان الأوّلان و الأخيران طهر قطعا، و تعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثمَّ تغتسل آخر الثّاني عشر، و الثّامن عشر، و الثّاني و العشرين، و الثّامن و العشرين للانقطاع.
و لو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فالستّة الأولى طهر قطعا و كذا الأواخر، و الخامس عشر، و السّادس عشر طهر قطعا، و تعمل فيما عداها كالمستحاضة، و تغتسل آخر الحادي عشر، و الرّابع عشر، و الحادي و العشرين، و الرّابع و العشرين للانقطاع.
و لو مزجت بيومين فالثّمانية الاولى و الأواخر طهر قطعا، و الرّابع عشر، و الخامس عشر، و السّادس عشر، و السّابع عشر كذلك، ثمَّ تفعل في الباقي ما تعمله المستحاضة، و تغتسل في آخر الثّاني عشر، و الثّالث عشر، و الثّاني و العشرين، و الثّالث و العشرين للانقطاع.
و لو تيقّنت ذات العشرة مزج أحد النّصفين بصاحبه بيوم، فالسّتّة الاولى من الشّهر، و الأخرى طهر قطعا، و الخامس عشر، و السّادس عشر حيض قطعا، لزيادة عدد أيّامها و هي عشرة على نصف الزّمان المشكوك فيه، و هو ما بين السّادس، و الخامس،
[١] المجموع ٢: ٤٩٣، السّراج الوهّاج: ٣٢- ٣٣، مغني المحتاج ١: ١١٧.