منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤
و إن تأخّر عنها بمقدار عشرين يوما فليس بحيض [١]. و قال في الخلاف: انّها تحيض ما لم يستبن حملها، فإذا استبان فلا حيض [٢]. و الحقّ عندي مذهب السيّد المرتضى.
لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة انّ الحبلى إذا رأت الدّم لا تصلّي [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الحبلى ترى الدّم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصّلاة؟ قال: «تترك إذا دام» [٤].
و روى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام في الحبلى ترى الدّم؟ قال: «تدع الصّلاة فإنّه ربّما بقي في الرّحم الدّم و لم يخرج و تلك الهراقة» [٥].
و روى في الصّحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن الحبلى ترى الدّم أ تترك الصّلاة؟ فقال: «نعم، انّ الحبلى ربّما قذفت بالدّم» [٦].
و روى في الصّحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الحبلى ترى الدّم؟ قال: «نعم، انّه ربّما قذفت المرأة بالدّم و هي حبلى» [٧].
[١] النّهاية: ٢٥.
[٢] الخلاف ١: ٧٤- مسألة ١٢.
[٣] سنن الدّارمي ١: ٢٢٥، جامع الأصول ٨: ٢٢٣ حديث ٥٤٠٠، الموطّأ ١: ٦٠.
[٤] التّهذيب ١: ٣٨٦ حديث ١١٨٩، الاستبصار ١: ١٣٩ حديث ٤٧٦، الوسائل ٢: ٥٧٧ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ٢.
[٥] التّهذيب ١: ٣٨٦ حديث ١١٨٦، الاستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧٣، الوسائل ٢: ٥٧٨ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ٩.
[٦] التّهذيب ١: ٣٨٦ حديث ١١٨٧، الاستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧٤، الوسائل ٢: ٥٧٦ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٧] التّهذيب ١: ٣٨٦ حديث ١١٨٨، الاستبصار ١: ١٣٩ حديث ٤٧٥، الوسائل ٢: ٥٧٨ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١٠.