منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦
فروع:
الأوّل: لا يحرم عليها سجود الشّكر و لا سجود التّلاوة،
لعدم اشتراط الطّهارة لا فيهما. و عند الشّافعيّ: الطّهارة شرط، فلهذا حكم بتحريمهما [١].
الثّاني: لا فرق بين صلاة الفريضة و النّافلة في التّحريم
، لاشتراطهما بالطّهارة.
و كذا الصّوم الواجب و النّدب.
الثالث: الحائض غير مخاطبة بالصّوم.
و هو قول بعض الشّافعيّة [٢]. و قال بعضهم: انّها مخاطبة به [٣].
لنا: أنّها ممنوعة من الصّوم، فلا يصحّ أمرها به، و إلّا لزم التّكليف بالنّقيضين.
احتجّوا بأنّ وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء [٤].
و الجواب: المنع من الاستلزام. نعم، يستلزم قيام سبب الوجوب، أمّا نفس الوجوب فلا، أو نقول: القضاء بأمر متجدّد [٥].
مسألة: و تترك ذات العادة الصّلاة و الصّوم برؤية الدّم في وقت عادتها.
و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم، لأنّ العادة كالمتيقّن. و روى الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (دعي الصّلاة أيّام أقرائك) و هو لا يتحقق إلّا بالتّرك في أوّل الأيّام.
[١] المهذّب للشّيرازي ١: ٨٦، مغني المحتاج ١: ٢١٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٩٢، ٤١٧، المجموع ٢: ٣٥٣ و ٤: ٦٣، السّراج الوهّاج: ٦٢، ميزان الكبرى ١: ١٦٤، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦١.
[٢] المجموع ٢: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٢٠، السّراج الوهّاج: ٣١، مغني المحتاج ١: ١٠٩.
[٣] المهذّب للشّيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٢٠، مغني المحتاج ١: ١٠٩.
[٤] المجموع ٢: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٢٠.
[٥] «خ»: جديد.