منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠
محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام، قال: سألته عن الرّجل يقرأ في الحمّام و ينكح [فيه] [١]؟ قال: «لا بأس به» [٢].
و روى في الصّحيح، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام مثله [٣].
فصل:
روى الشّيخ في الصّحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب أ تصلي فيه؟
قال: «إذا اغتسلت صلّت فيهما» [٤] و هذا يدلّ على طهارة الرّطوبة.
فصل:
و روى، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام، قال: «كنّ نساء النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطّيب على أجسادهنّ، و ذلك انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمرهنّ أن يصن صبّا على أجسادهنّ» [٥] و هذا يدلّ على أمرين:
أحدهما: عدم تأثير الخضاب في الغسل.
و الثّاني: عدم وجوب الدّلك، خلافا لمالك [٦]. و الرّواية و إن كان في طريقها
[١] أضفناه من المصدر.
[٢] التّهذيب ١: ٣٧١ حديث ١١٣٥، الوسائل ١: ٣٧٤ الباب ١٥ من أبواب آداب الحمّام، حديث ٥.
[٣] التّهذيب ١: ٣٧١ حديث ١١٣٦، الوسائل ١: ٣٧٤ الباب ١٥ من أبواب آداب الحمّام، حديث ٤.
[٤] التّهذيب ١: ٣٦٨ حديث ١١٢٢، الوسائل ٢: ١٠٧٧ الباب ٥٥ من أبواب النّجاسات، حديث ١.
[٥] التّهذيب ١: ٣٦٩ حديث ١١٢٣، الوسائل ١: ٥١٠ الباب ٣٠ من أبواب الجنابة، حديث ٢. و فيها:
يصببن الماء صبّا.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٢٧، بلغة السّالك ١: ٦٣، بداية المجتهد ١: ٤٤، المغني ١: ٢٥١، المحلّى ٢:
٣٠، ميزان الكبرى ١: ١٢١، المبسوط للسّرخسي ١: ٤٥، المجموع ٢: ١٨٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٨٥، عمدة القارئ ٣: ١٩٢، التّفسير الكبير ١١: ١٦٥، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢١.