منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧
و ما رواه، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشّمس فلتصلّ الظّهر و العصر، و إن طهرت من آخر اللّيل فلتصلّ المغرب و العشاء» [١].
و ما رواه، عن داود الدّجاجيّ [١]، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشّمس صلّت الظّهر و العصر، و إن طهرت في اللّيل صلّت المغرب و العشاء الآخرة» [٢].
و ما رواه، عن عمر بن حنظلة، عن الشّيخ عليه السّلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظّهر و العصر» [٣].
لأنّا نجيب عن الرّواية الأولى باحتمال أن تكون قد فرّطت في وقت الظّهر، لأنّ قوله عليه السّلام: «إذا اغتسلت في وقت العصر» يشعر بأنّ الطّهر حصل في وقت الظّهر، و يحتمل أن يكون الأمر للاستحباب.
و عن الثّانية: انّها مبنيّة على انّ وقت الظّهر أربعة أقدام، ثمَّ تصير قضاء،
[١] داود الدّجاجيّ الكوفيّ، عدّه الشّيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الباقر (ع)، و بعنوان: داود بن أبي داود الدّجاجيّ الكوفي من أصحاب الصّادق (ع) و استظهر العلّامة المامقانيّ اتّحادهما. الرّواية في التّهذيب و الاستبصار عن داود الزّجاجيّ، و أشار في الهامش إلى انّ في بعض نسخ الاستبصار:
الدّجاجيّ.
رجال الطّوسيّ: ١٢٠، ١٩١، تنقيح المقال ١: ٤٠٨.
[١] التّهذيب ١: ٣٩٠ حديث ١٢٠٤، الاستبصار ١: ١٤٣ حديث ٤٩٠، الوسائل ٢: ٦٠٠ الباب ٤٩ من أبواب الحيض، حديث ١٠.
[٢] التّهذيب ١: ٣٩٠ حديث ١٢٠٥، الاستبصار ١: ١٤٣ حديث ٤٩١، الوسائل ٢: ٦٠٠ الباب ٤٩ من أبواب الحيض، حديث ١٢.
[٣] التّهذيب ١: ٣٩١ حديث ١٢٠٦، الاستبصار ١: ١٤٤ حديث ٤٩٢، الوسائل ٢: ٦٠٠ الباب ٤٩ من أبواب الحيض، حديث ١٢.