منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨
و روى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: المرأة ترى الطّهر و ترى الصّفرة أو الشّيء، فلا تدري أ طهرت أم لا؟ قال: «فإن كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثمَّ تستدخل الكرسف فإذا كان به من الدّم مثل رأس الذّباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر، و إن لم يخرج فقد طهرت» [١].
مسألة: أقلّ الطّهر بين الحيضتين عشرة أيّام.
و هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام.
و لا حدّ لأكثره عند عامّة علمائنا، إلّا من شذّ كأبي الصّلاح، فإنّه حدّه بثلاثة أشهر [٢]. و قال مالك [٣]، و الثّوريّ [٤]، و الشّافعيّ [٥]، و أبو حنيفة: أقلّ الطّهر خمسة عشر [٦]. و قال أحمد: أقلّه ثلاثة عشر يوما [٧]. و قال أبو بكر: أقلّ الطّهر مبنيّ على أكثر الحيض، فإنّ قلنا أكثره خمسة عشر فأقلّ الطّهر خمسة عشر، و إن قلنا أكثره سبعة عشر
[١] التّهذيب ١: ١٦١ حديث ٤٦٢، الوسائل ٢: ٥٦٢ الباب ١٧ من أبواب الحيض، حديث ٤.
[٢] الكافي في الفقه: ١٢٨.
[٣] بداية المجتهد ١: ٥٠، المغني ١: ٣٥٦، مقدّمات ابن رشد ١: ٨٩، بلغة السّالك ١: ٧٨، أحكام القرآن للجصّاص ٢: ٣٠.
[٤] المجموع ٢: ٣٨١، المغني ١: ٣٥٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٦.
[٥] المجموع ٢: ٣٧٦، المهذّب للشّيرازي ١: ٣٩، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، فتح الوهّاب ١: ٢٦، مغني المحتاج ١: ١٠٩، السّراج الوهّاج: ٣٠، الام ١: ٦٧، المحلّى ٢: ٢٠٠، بداية المجتهد ١: ٥٠، المغني ١: ٣٥٦، بدائع الصّنائع ١: ٤٠، المبسوط للسّرخسي ٣: ١٤٨.
[٦] المبسوط للسّرخسي ٣: ١٤٨، بدائع الصّنائع ١: ٤٠، عمدة القارئ ٣: ٣٠٦، المغني ١: ٣٥٦، بداية المجتهد ١: ٥٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، المحلّى ٢: ٢٠٠.
[٧] المغني ١: ٣٥٦، الكافي لابن قدامة ١: ٩٤، منار السّبيل ١: ٥٦، المجموع ٢: ٣٨٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤١٢، ميزان الكبرى ١: ١٢٨.