منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٣
فصل: النّاسية للعدد و الوقت ليس لها حيض و لا طهر
بيقين فتستعمل الاحتياط، و تغتسل عند كلّ صلاة، و تصلّي إلى أن تمضي ثلاثة أيّام، ثمَّ تغتسل عند كل صلاة، لاحتمال انقطاع دم الحيض، و هكذا تفعل ما تفعله المستحاضة، و تغتسل للانقطاع إلى آخر الشّهر، و يردّها إلى آخر الأحوال في أمور ثمانية:
الأوّل: منعها من الاستمتاع، فلا يحلّ على الزّوج دائما.
الثاني: لا تنقطع عدّتها إلّا بثلاثة أشهر.
الثّالث: إذا أرادت قضاء صوم يوم، صامت يومين: أوّل و حادي عشر، و على ما اخترناه تضعيف إليهما الثّاني و الثّاني عشر، لاحتمال أن يكون ابتداؤه من نصف الأوّل إلى نصف الحادي عشر فيصحّ الثّاني عشر، و يحتمل أن يكون انقطاعه في نصف الثّاني، بأن يكون قد مزجت من الشّهر الأوّل إلى نصف الثّاني عشر، و يبتدئ الحيض الثّاني من نصف الثّاني عشر، فيصحّ الحادي عشر، و يحتمل انقطاعه في نصف اليوم الأوّل، ثمَّ يبتدئ في نصف الحادي عشر فيصحّ الثّاني، و يحتمل أن يكون الأوّل طهرا فيصحّ.
الرّابع: إذا طلّقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيّام الأربعة.
الخامس: تصوم شهر رمضان بأجمعه و تقضي أحد عشر على ما اخترناه. و لو أرادت القضاء في أيّام الدّم صامت شهرين ليحصل لها في كلّ شهر عشرة أيّام.
السّادس: منعها من المساجد و الطّواف.
السّابع: منعها من قراءة العزائم.
الثّامن: أمرها بالصّلوات، و الغسل عند كلّ صلاة.
فصل: قال ابن بابويه: و لا يجوز للحائض أن تختضب
، لأنّه يخاف عليها [من] [١]
[١] أضفناه من المصدر.