منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٣
منوط بإيقاع العبادة على الوجه المطلوب شرعا و لم يحصل، و لا يبطل وضوؤه لأنّه أتى بالمأمور به، و الزّيادة غير منافية، و لا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، و يجوز المسح به، و فيه احتمال.
الرّابع: لو غسل يده ثلاثا، قيل: تبطل الطّهارة،
لأنّه مسح بغير ماء الوضوء [١].
و قيل: لا تبطل، لأنّه لا ينفك من ماء الوضوء الأصليّ [٢]. و الأقرب الأوّل.
مسألة: لا تكرار في المسح.
و هو مذهب علمائنا أجمع، و قول أبي حنيفة [٣]، و مالك [٤]، و أحمد [٥]، و الثّوريّ، و هو مرويّ عن ابن عمر، و الحسن، و النّخعيّ، و مجاهد، و طلحة بن مصرف، و الحكم [٦]. و قال الشّافعيّ: يستحبّ أن يمسح برأسه ثلاثا [٧]. و به قال عطاء [٨]. و قال ابن سيرين: يمسح مرّتين فريضة، و مرّة سنّة [٩].
[١] الكافي في الفقه: ١٣٣.
[٢] المعتبر ١: ١٦٠.
[٣] بدائع الصّنائع ١: ٢٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٣، شرح فتح القدير ١: ٣٠، المغني ١: ١٤٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، المجموع ١: ٤٣٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٩، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٤٠٨.
[٤] بداية المجتهد ١: ١٣، المغني ١: ١٤٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، المجموع ١: ٤٣٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٩، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٤٠٨.
[٥] المغني ١: ١٤٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، الكافي لابن قدامة ١: ٣٦، الإنصاف ١:
١٦٣، سنن التّرمذي ١: ٥٠، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٩، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٤٠٨.
[٦] المغني ١: ١٤٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، المجموع ١: ٤٣٢.
[٧] الام ١: ٣٢، الام (مختصر المزني) ٨: ٢، المجموع ١: ٤٣٢، مغني المحتاج ١: ٥٩، السّراج الوهّاج:
١٨، فتح الوهّاب ١: ١٤، ميزان الكبرى ١: ١١٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٩، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٤٠٥، بداية المجتهد ١: ١٣، المغني ١: ١٤٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، المحلّى ٢: ٧٣، نيل الأوطار ١: ١٩٧.
[٨] المجموع ١: ٤٣٢، المحلّى ٢: ٧٣، تفسير القرطبيّ ٦: ٨٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، نيل الأوطار ١: ١٩٧.
[٩] المجموع ١: ٤٣٢، المحلّى ٢: ٧٣، تفسير القرطبي ٦: ٨٩.