منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٠
و أيضا: ما رووه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في بيان نقصان دين المرأة في الحديث الطّويل تقعد إحداهنّ شطر دهرها لا تصوم و لا تصلّي [١]. و قد بيّنّا انّ أكثر الحيض عشرة أيّام فأقلّ الطّهر ما يساويه [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «لا يكون القرء في أقلّ من عشرة فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدّم» [٣].
و روى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
«أدنى الطّهر عشرة أيّام» [٤].
و ما رواه في الحسن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا رأت الدّم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولى، و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» [٥].
و ما رواه الشّيخ، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه عليه السّلام، انّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت انّها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: «كلفوا نسوة من بطانتها انّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن
[١] صحيح البخاري ١: ٨٣، صحيح مسلم ١: ٨٦ حديث ٧٩، سنن التّرمذي ٥: ١٠ حديث ٢٦١٣، سنن ابن ماجه ٢: ١٣٢٦ حديث ٤٠٠٣، مسند أحمد ٢: ٣٧٤- بتفاوت يسير في الجميع.
[٢] راجع ص: ٢٧٩.
[٣] التّهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥١، الاستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٣ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٤] الكافي ٣: ٧٦ حديث ٥، التّهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٤ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ٢.
[٥] الكافي ٣: ٧٧ حديث ١، التّهذيب ١: ١٥٩ حديث ٤٥٤، الوسائل ٢: ٥٥٤ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ٣.