منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٤
و لو تيقّنت طهر الخامس، فالحيض الخمسة الثّانية بيقين، و الأولى لو تيقّنت طهر السّادس.
و لو تيقّنت طهر الثّاني و حيض الخامس، فالأوّلان و العاشر طهر قطعا، و الخامس، و السّادس، و السّابع حيض قطعا، فتعمل ما تعمله المستحاضة إلّا في هذه، ثمَّ تغتسل في آخر السّابع عند كلّ صلاة إلى آخر التّاسع للانقطاع.
و لو تيقّنت ذات العشرة طهر السّادس، تضاف إليه في تيقّن الطّهر الخمسة الاولى، ثمَّ فعلت في اليوم السّابع إلى آخر الشّهر ما تعمله المستحاضة، ثمَّ اغتسلت آخر السّادس عشر للانقطاع عند كلّ صلاة إلى آخر الشّهر.
و لو تيقّنت طهر العاشر فمن أوّل الشّهر إليه طهر متيقّن، ثمَّ تعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة إلى انقضاء العدد، ثمَّ تغتسل عند كلّ صلاة إلى آخر الشّهر للانقطاع.
و لو تيقّنت طهر الحادي عشر اختصّ به، و وقع الشّك في العشرة الاولى و ما بعده، فتغتسل في آخر العشرة الأولى للانقطاع، و في آخر الحادي و العشرين إلى آخر الشّهر.
و لو تيقّنت ذات الخمسة طهر الخمسة الأخيرة اختصّ التّيقّن بها، و عملت في الخمسة الأولى ما تعمله المستحاضة، ثمَّ تغتسل عند كلّ صلاة إلى آخر الخامس و العشرين.
و لو تيقّنت ذات العشرة حيض العاشر اختصّ به، لاحتمال أن يكون ابتداء و انتهاء، و اغتسلت في آخره للانقطاع، و في آخر التّاسع عشر، و حصل لها تيقّن طهر أحد عشر آخر الشّهر.
و لو تيقّنت ذات الخمسة حيض الثّاني عشر فمن أوّل الشّهر إلى آخر السّابع طهر متيقّن، و من أوّل السّابع عشر إلى آخر الشّهر كذلك، فتغتسل في آخر الثّاني عشر للانقطاع عند كلّ صلاة إلى آخر السّادس عشر، و تعمل ما تعمله المستحاضة في هذه الأيّام إلّا الثّاني عشر.
و لو تيقّنت ذات العشرة حيض الثّاني عشر، فاليومان الأوّلان و التّسعة الأخيرة