منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣
الكفّ، و لا يعلق ببعضها، ثمَّ قال مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ [١] و الحرج الضّيق) [٢].
و ما رواه في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
(مسح الرّأس على مقدّمه) [٣].
و ما رواه، عن معمّر بن عمر [٤]، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: (يجزي من مسح الرّأس [موضع] [٥] ثلاث أصابع، و كذلك الرّجل) [٦].
و روى ابن يعقوب في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: (المرأة يجزيها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها) [٧].
و ما رواه، عن الحسين [٨] قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل توضّأ و هو
[١] المائدة: ٦.
[٢] التّهذيب ١: ٦١ حديث ١٦٨، الاستبصار ١: ٦٢ حديث ١٨٦، الوسائل ١: ٢٩٠ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء، حديث ١.
[٣] التّهذيب ١: ٦٢ حديث ١٧١، الاستبصار ١: ٦٠ حديث ١٧٦، الوسائل ١: ٢٨٩ الباب ٢٢ من أبواب الوضوء، حديث ١، ٢.
[٤] معمّر بن عمر ذكره الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع) و قال: روى عنهما، أي: الباقر و الصّادق (ع).
رجال الطّوسيّ: ٣١٦.
[٥] أضفناه من المصدر.
[٦] التّهذيب ١: ٦٠ حديث ١٦٧، الاستبصار ١: ٦٠ حديث ١٧٧، الوسائل ١: ٢٩٤ الباب ٢٤ من أبواب الوضوء، حديث ٥.
[٧] الكافي ٣: ٣٠ حديث ٥، الوسائل ١: ٢٩٣ الباب ٢٤ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
[٨] الحسين بن المختار، أبو عبد اللّه القلانسيّ، كوفيّ روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (ع) له كتاب يرويه عنه حمّاد بن عيسى. قاله النّجاشيّ. عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق و الكاظم (ع) و ضعّفه بأنّه واقفي، و تبعه العلّامة في رجاله، و وثّقه المفيد في الإرشاد و عدّه من أهل الورع الّذين رووا النّصّ على الإمام الرّضا (ع).
رجال النّجاشيّ: ٥٤، إرشاد المفيد ٢: ٢٤٠، رجال الطّوسيّ: ١٦٩، ٣٤٦، رجال العلّامة: ٢١٥.