منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣
العاشر: يجب المسح في الرّأس و الرّجلين ببقيّة البلل
، و لا يجوز الاستئناف، و أوجب الجمهور الاستئناف [١] إلّا مالكا [٢]، فإنّه أجاز المسح بالبقيّة، و هو منقول عن الحسن، و عروة، و الأوزاعي [٣].
لنا: ما رواه الجمهور، عن عثمان قال: مسح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مقدّم رأسه بيده مرّة واحدة و لم يستأنف له ماء جديدا [٤].
و من طريق الخاصّة، ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة بن أعين، قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السّلام وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى أن قال: (ثمَّ مسح ببقيّة ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدها في الإناء) [٥].
و روى، عن بكير و زرارة أيضا، عن أبي جعفر عليه السّلام صفة وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى أن قال: (ثمَّ مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه، لم يجدّد ماء) [٦]. و فعله عليه السّلام بيان للمجمل، فيكون واجبا.
و روى الشّيخ في الصّحيح، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: وضّأت أبا جعفر عليه السّلام بجمع و قد بال و ناولته ماء فاستنجى، ثمَّ صببت عليه كفّا فغسل به وجهه، و كفّا غسل به ذراعه الأيمن، و كفّا غسل به ذراعه الأيسر، ثمَّ مسح بفضل اليد رأسه
[١] سنن التّرمذيّ ١: ٥٢، المغني ١: ١٤٧، بداية المجتهد ١: ١٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١:
١٦٩.
[٢] بداية المجتهد ١: ١٣.
[٣] المغني ١: ١٤٧، عمدة القارئ ٢: ٢٦٦.
[٤] كنز العمّال ٩: ٤٤٣ حديث ٢٦٨٩٠.
[٥] التّهذيب ١: ٥٥ حديث ١٥٧، الاستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٤ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٦.
[٦] التّهذيب ١: ٥٦ حديث ١٥٨، الاستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٨، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ١١.